کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
إلاّ أنّ فيه: «قدر شبر»، وما عن «عبداللّه بن يعفور» وفيه: «إلاّ أن تقدّم هي أو أنت»[1] ؛ بضميمة الاتفاق على الفرق الموجب للحمل على التقدّم في الفعل، ورواية أبي بصير، وفيها بعد المنع عن المحاذاة: «إلاّ أن يكون بينهما شبر أو ذراع»[2] ولعلّ الذراع أطول من عظم الذراع الواقعمرّ. وحيث إنّ فيه شبر أمكن أن يكون قرينةً على أنّ المراد من الذراع الواقع هنا أو غيره ما يعمّ مقدار عظم الذراع.
ورواية «محمد بن مسلم» في الصلاة في الزاويتين[3]، واعتبار قدر شبر ؛ وهو عجيب، أعني اعتبار الشبر في ما بين الزاويتين، ولعلّه لذا فسّره في الرواية، ويمكن أن يكون التفسير من «الشيخ» بتقدّمه عليها بشبر؛ وذلك في الصلاة في الزاويتين لا يخلو من تكلّف، والتخصيص بتقدّمه عليها بشبر أبعد. والحمل على إرادة الاكتفاء بالشبر ـ كما فرضه في السؤال ـ خلاف الظاهر ؛ إلاّ أن يصار إليه بدليل الحكمة.
نعم، ظاهر «لاينبغي»،الكراهة، أو استحباب الترك، وارتفاع ذلك بشبر؛ ولعلّ الأقرب ـ بناءً على عدم الوثوق بتعدّد الرواية مع هذا الاتّحاد مع رواية «الحلبي»[4] في السؤال والجواب ـ هو تصحيف الستر بالشبر، وإن كان على طبق كلّ منهما رواية اُخرى، إلاّ أنّها في غير المفروض المذكور فيهما.
ورواية «علي بن جعفر» عليهماالسلام[5]، وفيها ـ بحسب ظاهرها ـ دخول القوم في الجماعة، ودخول المرأة بحيالهم بعدهم فيها، وأنّها بحسب تأخّرها في الفعل تعبد، وهم بتقدّمهم في لا يعيدون، ولا أثر لما فرض فيه السؤال من اختلاف الفرضين وإن كان الراوي يحتمله ؛ نعم ظهور الأمر بالإعادة قابل للانصراف بما كان أظهر في الصحّة.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 5، الحديث 5 و 4 و 1.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 5، الحديث 4 و 1.
[3]. نفس المصدر.
[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، باب 8، الحديث 3.
[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 9، الحديث 1.