1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 459

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 10

1

الفصل الثاني

 

محاذاة المرأة للرجل

 

تقدّم المرأة على الرجل ومحاذاتها له في الصلاة

مسألة: اختلفوا في جواز صلاة الرجل والمرأة مع المحاذاة، أو تقدّم المرأة ؛ فنسب المنع إلى «الشيخ» وأتباعه، وإلى «المفيد» في المحاذاة. ولعلّه يلحق [به] تقدّم المرأة بالأولويّة، ونسب الجواز إلى «الفاضلين»، و«الشهيدين»، وعامّة المتأخرين وعن «الجعفي» موافقة «الشيخ» إلاّ مع البعد بقدر عظم الزراع.

ويمكن أن  يقال: عمدة ما  هو مستند القوم الروايات المختلفة هنا في التجويز، والمنع مع الاختلاف في مراتب البعد المسوّغ.

فمن روايات المنع موثق «عمار»[1]، وظاهره المنع من  الصلاة إلاّ مع الفصل بأكثر من عشرة أذرع في الجهات الثلاث، ولعلّ التعبير بالأكثر لاعتبار العشر الذي لا  يعلم غالباً بالأكثر، لكنّه قابل للانصراف عنه بالأظهر.

ومنها: صحيح «محمّد بن مسلم» في المتزاملين[2]، والمنع فيهما مع الفصل بين الطرفين في المحمل بشبر يدلّ على عدم كفاية هذا القدر في الفصل ؛ فما يدلّ على كفاية الشبر يصرف به عن  هذا الظهور.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلي، الباب 7، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 5، الحديث 2.