1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 456

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 15

1

وهذا في مقام الثبوت، فقد يقع الاختلاف في الإثبات، ولعلّ المرجع حينئذٍ هو المالك الذي بيده اختيار أملاكه، وما يرجع إليها من  الخصوصيات ؛ هذا مع عدم حدوث موجب للبداء ؛ فإنّه يرجع إلى عدم الإطلاق كالضرر أو الخطر، كما لا  يمنع مع الخطر على المصلّي، أو الضرر عليه لأمر حادث، إلاّ مع المعارضة بالمثل، فيرجع الأهم أو خصوص المالك مع عدم الأهميّة، أو عدم كونها بخصوصها مرجّحة على خصوصيّة المالك.

وممّا مرّ ظهر ما  في المحكي عن  «مجمع البرهان» من  أنّه لا  يتم إلاّ في الصورة الاُولى، وهي ثبوت حق الرجوع للمالك عن  الإذن المحقّق، ولو بالإطلاق الواضح المسلّم، كما ظهر ممّا تقدّم أنّه ما  حكاه في «الجواهر» عن  «المسالك» موافق لما قدّمناه، ولا  إشكال مهمّاً في ما قرّره فيه في أحكام الصور بعد إصلاح ما  في كلامه من  الإذن الصريح وغيره بالتأويل إلى الإطلاق وعدمه، وأنّه مع الإطلاق يستمرّ في صلاة المختار مطلقاً؛ ومع عدمه يخرج فوراً؛ فإن وسع الوقت أخّر الصلاة، أو قطعها مع التلبّس إلى خارج المغصوب ولو في ركعة تامة ؛ وأنّ هذا الخروج محبوب صرفاً، بخلاف خروج الداخل بغير الإذن فإنّه معاقب عليه على العمد، وإن لم  يكن فعلاً منهيّاً عنه، بل مأمورٌ به على نحوٍ. ومع الضيق في الفرض يخرج مصليّاً مؤمياً من  أقرب الطرق. ثم إنّ هذا كلّه، في ما لو  لم  يتمكّن من  الخروج بلا  مناف إلى الخارج، وإلاّ تعيّن ذلك كما هو واضح.

وأمّا المكره أو المحبوس فيتحرّزان عن  زيادة التصرّف في المغصوب على الإكراه والحبس والاضطرار العرفي، لكن الأخير لا  ينافي الضمان لما زاد، ويصلّون صلاة المختار مع عدم زيادة الإضرار على الكون، وتخصيص بعض الأحوال بلا  موجب لعدم زيادة الجسم عن  نفسه بحسب الأحوال من  القيام والقعود، والتفاوت غير معتنى به عند العقلاء ما  لم  يكن فيه ضرر زائد، أو كان مع الضمان ؛ كما أنّ الجاهل يعمّ القاطع