1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 455

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 7

1

عدم التقييد بغير شغل لا  يتمّ إلاّ بعد الوقت بحيث يكون من  الإطلاق الواضح ظاهر ؛ ومع عدم الإطلاق الواضح يحكم بالمتيقّن، ويكون في غيره من  الشك في الإذن ؛ فإن كان بحكم عدم الإذن، كان كمن دخل بلا  إذن في أنّ عليه الخروج في ضيق الوقت مصلّياً مع عدم إمكان الاستئذان فعلاً، ومع الاتّساع يؤخّر إلى الخارج، كما أنّه من السعة ما  لو  ادرك ركعة في الوقت في خارج المغصوب على ما  مرّ.

وإن كان أمره بالخروج بعد التلبّس بالصلاة بعد الإذن المفروض إطلاقه على ما  مرّ في الجهتين، فهل يتمّ لأنّها وقعت بالإذن، وهي ممّا لا  يشرع فيها إلاّ مع الإتمام لعمل المختار، كسائر ما  لا  يمكن التفكيك الوقتي والعملي بين أبعاضه بدواعي الاُمور العرفيّة أو الشرعيّة المعلومة؟ أو قطع الصلاة في السعة، والاستئناف في خارج المغصوب ولو كان في ركعة من  الصلاة، أو الخروج مصلّياً؟ وجوه، فيقال إن كان المالك ذا حقّ في الخروج، وهو  في صورة عدم الإطلاق في إذنه، وكون المصلّي إنّما شرع في صلاته باستصحاب الإذن، فالأمر يدور بين الخروج مصلياً والقطع لصلاة كاملة ولو لسعة الوقت لركعة  كاملة.

ويمكن ترجيح الثاني، لعدم مزاحمة حرمة القطع السائغ للأعذار التي لا  يبقى فيها محل للتمسك بالإجماع مع شروط الصلاة التي فيها ما  لا  بدل له، وما  له البدل لا  يجوز الانتقال اختياراً، والمفروض تساوي العذرين، فلا  أقلّ من  الترجيح بما لا  بدل له إن كان كالاستقبال والاستقرار الفائت على أيّ تقدير في الصلاة خارجاً، وأمّا تغيّر الهيئة بالنسبة إلى أوّل الصلاة فلا  موضوعيّة له، وإنّما المتبوع الدليل لا  هذا العنوان.

وان لم  يكن ذا حق في الرجوع لإطلاق إذنه بحسب الزمان والأفعال التي فيها ما  لا يمكن التفكيك بين أبعاضه عرفاً أو شرعاً، وقد ذكرنا جريانه في ما  قبل التلبّس إذا كان مع ضيق الوقت عن  ترك التلبّس، أمكن القول بوجوب الإتمام مع الشرط والأجزاء، مع الاقتصار على أقلّ الواجب وغير ما  يسقط بالاستعجال، وأنّه كالبداء بلا غرض عقلائي.