کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
وأمّا على تقدير كون المستند، الإجماع المنقول المستند إلى نصّ تعبّدي، أو ما وصل إلينا من النص على ما مرّ، فمع الجهل الغير التردّدي بالبطلان، أو نسيان البطلان بلا تردّد يتمشّى القربة؛ بعد العلم والتذكر بعد الصلاة، يمكن شمول: «لا تعاد في غير الخمس»، الشامل للخطأ أو النسيان في غير الحكم يقيناً ؛ فقد يدّعي عدم الشمول لمكان الإجماع على عدم معذوريّة الجاهل بالحكم، وبطلان عباداته، إلاّ في موارد خاصة، ولمكان أنّ الجاهل يعمل ببيان الحكم، لا بأنّ عليه الإعادة.
وفي الأوّل: أنّ الإجماع على عدم المعذوريّة في غير القاصر، غير ما نحن بصدده ؛ وعلى البطلان، فهو يمكن أن يكون إرشاداً إلى مقتضى عدم مطابقة المأتيّ به للمأمور به الواقعي، فلا إجزاء؛ فإنّ المأتىّ به مأخوذٌ بإطلاق دليله، فكان العمل على اللاّبشرطيّة الواقع على الشرط شيئيّة مثلاً، فوقعت المخالفة بين الأمرين.
وعن «المنتهى» و«التحرير»، الاستدلال للبطلان في جاهل الحكم بلزوم الدور في اشتراط الحكم بالعلم، فيمكن أن يراد بالإجماع ذلك ؛ وعن «المدارك» و«شيخه»، نفى البعد عن اشتراط العلم بالحكم.
وأمّا كفاية ما أتى به مع القربة عن الواقع بحيث يكون فيه أمر تعيني؟ لخصوص الجاهل، أو الناسي عن مصلحة كافية بدليّة، بعد البناء على عدم استحالة ذلك، لعدم إمكان وصولهما معاً حتّى يقع التضادّ بملاحظة عدم وجوب صلاتين في وقت واحدٍ، أو الثاني بالذات، فشيء يمكن عدم تحقّقه كما في الخمس ؛ ويمكن تحقّقه في غير الخمس، وفي مواضع الاستثناء، بلا لزوم السببيّة المعتزليّة، والتعبير بالإعادة والعدم لخصوص الجاهل بعد العمل ممكن، ومطلقاً يمنع إذا كان الأمر لخصوص الجاهل بالحكم، لا للأعمّ منه ومن الجاهل بالموضوع، أو الساهي، أو الناسي له، مع أنّه قد ورد كثيراً ـ على ما ببالي ـ الأمر بالإعادة بلا فرض العمل إلاّ تقديراً وفرضاً؛ بل يمكن حمل كثيرٍ من الأسئلة والأجوبة على ذلك.