کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
توقّف بدن المصلّي في أطوار كون في المغصوب، حتى أنّه في سجوده على الأرض المغصوبة لا يزيد على وضع جنبه في المغصوب، فبدنه متوقّف كونه في المغصوب على شيء من هذه الاُمور، فليس في خصوصياته تصرّف زائد محرّم.
وأمّا الوضوء والغسل، فعدم اتّحاد أفعالهما مع الغصب في الأرض أوضح منه في الصلاة، وليس في الوضوء والغسل ما يزيد من الغصب في الأرض على كون المتوضّي أو المغتسل ببدنه فيها.
وأمّا المسح فالتحريك فيه تصرّف في الفضاء إلاّ أنّه ليس بحيث يعتني العقلاء بزيادته على الكون في ذلك الهواء، فيكون حراماً آخر لا يتقرّب به، مع أنّ الأمر في حال اتصال الماسح بالممسوح بلا تخلّل هواء، فهو نسبة بين العضوين، وذلك في غير صورة إمكان المسح خاصّةً في خارج المغصوب، وفعله.
وكذا في الغسلات واليد أينماكانت شاغلة للفضاء المغصوب لو فرض أنّه حرام مستقلّ لا يتبع التصرّف في الأرض بالغصب لها، وأمّا مصبّ ماء الغسل فهو بما أنّه وضوء لا يزيد على الدهن ليس تصرفاً زائداً؛ فإرسال الماء إلى المصبّ من مقارنات الشخص، ولو فرض علية الصب الوضوئي لإرسال الماء إلى أرض الغير فيكون الصب حراماً للتوليد، فلا بدّ من منع مبغوضيّة الفرد عن التقرّب بالطبيعة، وهو ممنوع كما مرّ ؛ كما أنّه مع عدم إمكان التخلّص عن الغصب ـ لعدم إمكان الخروج ـ لا حرمة للفرد، فلا مانع.
وأمّا العبادة تحت الخيمة والسقف المغصوبين، فلا مانع منه، لأنّ الغصب فيهما مقارن، لأنّه لو رفع السقف حال الصلاة لم يضرّ بفعله للصلاة، وكذا الجدار المغصوب؛ فالانتفاع المحرّم من مقارنات الصلاة، ولا وجه للاستشكال فيه مع البناء على منع إبطال المكان، لأنّه ليس مكاناً.