1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 445

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 17

1

في حال الخروج، كان الاضطرار حال الصلاة مسوّغاً للغصب بمقداره، فلا  مزاحمة.

ومنه يظهر الجواب عن  دعوى الاتّحاد الممنوع موضوعاً في غير وضع الجبهة على المغصوب، وأثراً في فعليّة الأمر بالصلاة على ما  مرّ من  عدم المزاحم، وأنّ التقرّب ليس بجهة الاتّحاد، بل بجهة لا  مداخلة لغير الطبيعة فيه.

مع أنّ الغصب بالكون الذي هو مقدّمة الأفعال الصلاتية، بل من  لوازم الجسم الكائن في المكان في أيّ فعل من  حركة أو سكون؛ فالاتحاد ليس في  نفس ذي المقدّمة في غير الوضع المتقدّم للجبهة؛ وكذا الفضاء للمغصوب لا  فرق في الحاجة إليه بين حركة المصلّي وسكونه، فلا  يلزم فضاء ولا  هواء أزيد؛  بل ولو لزم فإنّ المنع عنه تبعي في مثل المقام، لا  استقلالي كما في غير الفرض.

وبالجملة: فاستدلال القوم يرشد إلى كون الإجماع ـ لو  كان ـ مدركيّاً، فلا  يكون للنصّ الغير الواصل، بل ولا  يجبر ضعف الواصل، خصوصاً إذا احتملنا رجوع نفي الصحّة في خبر إلى نفي القبول في آخر، ورجوعه إلى تأثير العصيان في الغصب في ما لعلّه يزيد على إطاعة الأمر بالصلاة في الفرار عن  النار التي دخل فيها بالغصب وإن لم  تلزم الإعادة بعد الإتيان بها.

 

عدم الفرق في الحكم بين مغصوب العين والمنفعة

ولا فرق ـ على البطلان ـ بين مغصوب العين والمنفعة. وأمّا متعلّق الحق بلا  ملك، فيمكن انصراف الدليل إلى الأملاك، بل خصوص ما  كان من  التصرّفات مزاحمة للمالك يراعي رضاه ؛ فمع عدم المزاحمة واحتمالها لا  يجب الاستئذان، كما في مورد حق التحجير، ويمكن التمسك بعموم «لا يحل»[1] في غير موارد الحجّة على الخروج.

وأمّا غصب المشترك، ففي «المنظومة» عدم البطلان مع الحرمة ؛ ويمكن إرادة غير صورة بقاء المزاحمة المتّحدة مع الصلاة، فيمنع عن  التقرّب على ما  مرّ.

 

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلي، الباب 3، الحديث 3.