کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
وكذا المنع الواقعي النفساني في العدوّ، يلغى خطائه في المنع، لكنّه يفتح باب المنازعة بين المالك والمتصرّف مع ديانة كليهما، بل أمر تطبيق الكليات في ماله، بيد المالك ليس لأحد المنازعة بغير الإرشاد والتنبيه والاستدلال.
وأمّا الاستدلال بعموم «لا يحل مال امرء»[1] في أصل المسألة، فقد مرّ أنّ عدم المنع يكشف عن الرضا بالنحو الأعمّ من العقلائي في قبال النفساني، كبيع المضطرّ وأنّه لا يعتدّ بمنعهم لا عقلائيّاً إذا لم ينجرّ إلى المنازعة في ثبوت الغرض العقلائي؛ وأنّه لا وجه للتمسّك بهذا العموم مع الشك في الطيب المستلزم للشك في غير الطيب الذي هو موضع «لا يحلّ».
ثمّ إنّ بطلان الصلاة في المغصوب مع العلم والعمد، نقل عليه الاتفاق هنا في «التذكره» وغيرها. ويمكن الاستدلال له بما قدّمنا استفادته من روايات لبس المحرّم أو كراهيّته، وما فيها من تعليل البطلان أو الكراهة الوضعيّة بالحرمة النفسيّة أو الكراهة النفسيّة في الذهب والحديد، فراجع.
وبما عن «غوالي اللئالي» من تعليل إباحة المسائل للشيعة بقوله «لتصحّ عباداتهم» وما في رواية الكميل من قوله «فإن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول»[2] وفي تحقّق الإجماع مع مخالفة الفضل جزماً و«الكليني» ظاهراً تأمّل، وفي تأثير نقله في الكشف عن الحجة المفقودة غير الارشاد إلى قبح التصرّف المرتكز بنحو يكون أقبح من التصرّف وبغير الصلاة مع تعرّض كثير منهم للاستدلال بعدم القابليّة للتقرّب في ما هو المبعد تأمّل أيضاً؛ فإنّ المتقرّب به الأمر بالطبيعة المفروض عدم دخول الغصب في التقرّب النفساني الوجداني، بل لولا الأمر بنفس الطبيعة لم يصلّ، كان غصب أو لا، ومع الأمر بالطبيعة صلّى،كان غصب أو لا ؛ فمع إمكان الصلاة في غير المغصوب فالأمر بالصلاة لا يعارضه النهي عن الغصب؛ ومع عدم إمكان الصلاة بلا غصب حتى
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلي، الباب 3، الحديث 3؛ الكافي، ج 7، ص 50، الحديث 7.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، باب2، الحديث 2.