1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 443

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 12

1

الأملاك كالمباحات الغير المملوكة، حيث لا  سبب فيها للملكية ولا  محلّ للاستيذان للاشتراك فيها.

وأمّا جعله الإذن في الكون بالنسبة إلى الإذن في الصلاة بالفحوى، فإنّما يقيّد بالكون الذي يدخل الأشدّ على المالك من الصلاة، كالضيافة بالنزول ولوازمه العادية.

وأمّا شاهد الحال في المملوك، فهو يعمّ كلّ قول أو فعل يشهد لعدم كراهة المالك الذي هو طريق غالبي لرضا المالك الأعمّ من  النفسي والعقلي الموجود في بيع المضطّر ولو لأن يعلم أنّ منعه لا  يؤثر في الأغلب فهو راض عن  النادر المتعين بإذنه ومنعه ولا  بأس بهذا التفصيل في رضاه، بل لا  ينحصر ذلك في الوجوديات، بل نفس عدم المنع بأيّ وسيلة وكان يكشف عن  عدم الكراهة الكاشف عن  الرضا بنحو الأعمّ.

وأمّا كون المالك مسلماً، بل غير معاند للمسلمين في الجملة، فقد يسهل كشف الرضا منه بصلوة المصلّين، لأنّها من  أنحاء نفع المالكين بانتفاع المصلّين نعم يبقى تأثير المنع ويحتمل عدم التأثير في ما لا  يكون للمنع غرض عقلائي، كالمنع في الأراضي المتّسعة التي لا  يتصوّر غرض في المنع الآجل أو عاجل مقدّمي أو طريقي، بخلاف المنع في صورة الفرض أو احتماله ؛ وذلك لدعوى انصراف مثل لا  يحلّ في الحكم المنطوقي عن  عدم طيبه بهذا الوجه، وكذا دليل السلطنة المانع عن  المزاحمة المفقودة، كما إذا منع بلا  غرض عن  اتكاء العابر ولو دقيقة على جدار الحائط بلا  إضرار مالي أو حالي أو جاهي. ولعلّ منشأ السيرة ما  ذكرناه ؛ فلا  ينقض، لعدم العلم بها في المتدينيّن في بعض التصرّفات في الأرض المتّسعة أو الأعمّ أو عدم العلم باستمرارها.

وأمّا جزم «كاشف الغطاء» قدس‏سره به مستنداً إلى الحرج، فيمكن أن  يمنع بعدم الحرج في التصرّف مع النصوص المناسب في ما فيه العوض.

وقد يفرض عدم تأثير المنع في ما لو  علم برضاه بدخول الصديق وعدمه في دخول العدوّ واعتقاده عداوة «زيد» وصداقة «عمرو» مع واقعيّة العكس، حيث لا  تأثير لشيء من  إذنه ومنعه، بل الإذن الواقعي في الصديق، يلغى خطائه في المنع ؛