1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 436

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 6

1

ورواية الاحتجاج ـ على إحدى النسختين[1] ـ تحتمل الجمع بين ما  فيه من  الروايتين بالكراهة التي اختارها فيه ؛ فالرخصة المحكيّة تحمل على ظاهرها  بدواً من الإباحة الخاصّة ؛ ويحتمل إرادة أنّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم مع نقل الكراهة، فكأنّها رويت من  معصومين، واكتفى بها لكفاية الرخصة الضمنيّة في الكراهة.

وعليه، فالأظهر تصديقه عليه‏السلام للروايتين، وترجيحه الكراهة المحكيّة لمرجّح، أو تعليم الجمع بينهما بالحكم بالكراهة.

وأمّا الحديد الصيني، فيحتمل عدم الكراهة فيه، لتختّمه عليه‏السلام به؛ والظاهر عدم النزع في الصلاة ويحتمل خفّتها إلاّ مع مرجّحات اُخر، والتعليل بالقوة يرشد إلى لُبسه في الحرب، فيخرج عن  محل الكراهة.

وأمّا في الضرورة والحرب، فلا  كراهة، كما في الملفوف، لرواية «عمار» في غلاف السيف[2] بعد إلغاء الخصوصيّة الذي يرشد إليه الفتاوى في البارز، وأمّا حرمة لبس الحديد فعلى خلافها الشهرة، ونقل للاجماع والنصوص.

 

كراهة الصلاة في ثوب متّهم صاحبه

ويكره الصلاة في ثوب متّهم صاحبه بالنجاسة، كما هو المشهور الموافق لصحيحة «علي بن جعفر» عن  أخيه عليه‏السلام عن  رجل اشترى ثوباً من  السوق لللبس لا  يدري لمن كان؟ قال: «إن اشتراه من  مسلم فليصلّ فيه، وإن اشتراه من  نصراني فلا  يصلّ فيه حتى يغسله»[3]، وكذا صحيحة «عبداللّه‏ بن سنان»[4]، ومفهوم صحيح العيص[5].

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 32، الحديث 11.

[2]. التهذيب، الحديث 290، ص 227، طبعة النجف.

[3]. وسائل الشيعة، ج 2، أبواب النجاسات، الباب 50، الحديث 1.

[4]. وسائل الشيعة، ج 2، أبواب النجاسات، الباب 74، الحديث 2.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 49، الحديث 1.