کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
وقد مرّ: أنّ الاستحباب إذا كان وضعياً، اقتضى ذلك كراهة الترك الّتي لا يراد منها إلاّ أقليّة الثواب الحاصلة بالنقص في الثواب الذي هو مقتضى كون الاستحباب شرطيّاً لا نفسيّاً.
وأمّا الصلاة في عمامة لا حنك لها كما في «الشرايع»، فهو غير ما حكي عن «الفقيه» عن مشايخه من عدم جواز الصلاة للمتعمّم إلاّ وهو متحنّك، فإنّ ظاهره التحنّك بالتلحّي وإدارة طرف العمامة تحت اللحية. ومثل النقل المذكور بهذه العبارة يكفي في صدق البلوغ وحكمه؛ وأمّا التعبير بعدم الجواز، فشائع في المكروهات في النصوص وفتاوى المتقدّمين، ومقتضاه كراهة الصلاة في عمامة لا حنك لها، وهي الطابقية، وكراهة الصلاة في عمامة لها حنك إلاّ مع التحنّك في الصلاة، والتعبير بكراهة الصلاة بلا تحنّك واقعٌ في الإجماعات المنقولة على ما في «الجواهر» و«المطالع»، وكذا ما في الخبر من قوله عليهالسلام : «من تعمّم ولم يحنّك فاصابه داءٌ…»[1] أو ما في الموثّق من قوله عليهالسلام : «من اعتمّ فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم…»[2]، لشيوع هذا التعبير في المكروهات بضميمة ما مرّ من كراهة الصلاة في ما يكره لبسه، ومثله في ذلك من رواية الفرق بين المشركين والمسلمين[3]، مع أنّها تكويناً ممّا يوجب الاندراج في التشبّه بالكفّار في اللبس، وكذا قوله: قد تحنّك برنسه في «المستدرك» وينضمّ إلى ما مرّ ما عن «غوالي اللئالي» من أنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال: «من صلّى مقتطعاً فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن إلاّ نفسه»[4]، وهي العمة الطابقية كما في «المجمع» ومثله ما عن فخر الإسلام في «شرح الإرشاد».
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 26، الحديث 1.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 26، الحديث 2.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 26، الحديث 8.
[4]. مستدرك الوسائل، 3، أبواب لباس المصلي، الباب 21، الحديث 2.