کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
فممّا قدّمناه ظهر كراهة الحاكي لرقّته لما لا يجب ستره من الحجم أو الشبح ونحوهما ممّامرّ ثبوت الاحتمال، أو القول فيه بوجوب الستر، وبين الرقّة والوحدة عموم من وجه ؛ فلو تلطّخ بالساتر ولبس الرقيق الغير الساتر لغير الواجب ففي الكراهة نظر، وأمّا الوحدة مع الكثافة فيمكن عدم الكراهة معها، لأنّ المستفاد من أدلّة المقام غير ذلك، ويمكن الاستدلال بمثل: «خذوا زينتكم»[1] إذا استفيد منه الوضع، و قوله عليهالسلام: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلّ فيهما»[2] و«لا يصلح في سراويل واحد»[3] استحباب التعدّد في غير العمامة، ولازمه الدخالة في المرتبة الكاملة، ونقص الفاقد عنها، ولازمها أقليّة الثواب للناقص بالإضافة إلى الكامل ؛ فعدم استفادة الكراهة للترك من استحباب الفعل إنّما هو في الاستحباب النفسي دون الوضعي، فتدبّر.
ويكره أن يأتزر فوق القميص، كما عن المشهور وعللّ بالتجبّر في خبر «زيادة بن المنذر»[4] وبأنه من زيّ الجاهلية، في رواية أبي بصير على ما[5] عن «الكافي». ولا منافاة بين مفهوم التعليل ومفهوم الشرط ؛ فإنّ التعليل لكراهة الاتّزار فوق القميص نفسيّة، كما هو واضحٌ، والمفهوم للكراهة الوضعيّة، وإرادة الكراهتين من نهي واحدٍ مع القرينة لا مانع منها، كما ذكرناه في الاُصول، ولا منافاة أيضاً بين التعليل للاتّزار فوق القميص بزيّ الجاهليّة في صحيح «أبي بصير» والتعليل بالتجبّر في خبر زياد، كما لا يخفى.
وكذا التوشّح بالإزار تحت القميص، وعلّل ذلك التجبر بانّه عمل قوم لوط، بل
[1]. سورة الاعراف، الآية 31.
[2]. سنن أبي داود، ج 1، ص 242، الطبعة الثانية.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3 ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 53 ، الحديث 7 .
[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 24، الحديث 4.
[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 24، الحديث 1.