1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 426

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 9

1

الخاصة ـ ليس ممّا يكفي فيه البالغ ضعيفاً، إلاّ أن  يستفاد من  أخبار «من بلغ»، التسامح

في غير التكليفيّات مطلقاً بلا  اختصاص بموارد الثواب على الفعل أو الترك.

وقد يمكن أن  يستفاد ممّا مرّ من  التعليل: أنّ كلّ لبس محرّم تكليفاً، محرّم في الصلاة وضعاً لتعليل النهي الوضعي بالنهي التكليفي ؛ واختصاص المورد بالتنزيه لا  ينافي عموم الوارد للتحريم تكليفاً ووضعاً، وقد مرّ مثله في أخبار المنع عن  التزيّن بالذهب، وتعليل النهي الوضعي بالنهي التكليفي.

وبالجملة: فقد ورد استثناء الثلاثة واشتهر العمل بها فيها، فلا  مانع من  العمل بها، بل يمكن الاكتفاء في مثلها بالسيرة المستمرّة على ذلك في الخف والكساء، وأمّا العمامة فلو كان لبس السواد مكروهاً لكان مشتهراً لعموم البلوى، وعدم الفرق الالتزامي بين ألوان العمامة وإن كان الفضل للبياض مطلقاً في غيرها.

ثمّ إنّه لا  بدّ من  صدق السواد عرفاً في أوّل مراتبه العرفيّة، فليس منه ما  كان بين الغبرة والسواد وهو الأركن، ولا  الكراهة في سائر الألوان غير البياض إلاّ بمثل تذكار الدنيا ونحوه من  العناوين، فيحتمل أن  يكون لذلك ما  عن  «حماد بن عثمان» عن  أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام: «يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم»[1]، ولعلّه المائل من الحمرة إلى السواد، والمشبع بالعصفر والمضرّج بالزعفران، كما عن  «يزيد بن خليفة» عن  ابي عبداللّه‏ عليه‏السلام: «انّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرّج بالزعفران»[2].

وحيث إنّ الحكم تنزيهي، فلازمه أقليّة الثواب من  الفرد الخالص، وذلك أيضاً ممّا يختلف بعروض العوارض، فتخفّف الكراهة في بعضها، وتزول في بعضها.

وأمّا اختصاص الكراهة لُبساً وصلاةً بالرجال، كما عن  تصريح غير واحد من  كتب الأصحاب، فالظاهر كفاية ارتكاز المتشرّعة دليلاً له بل من  الواضح رجحان تحرّى الأستر من  الثياب في حقّ النساء.

 

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصليّ، الباب 59، الحديث 2 و 3.

[2]. نفس المصدر.