کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ولا يخفى: أنّ وجه الجمع من «الجواهر»[1] و«المصباح» هو حمل روايات الاستتار على التقيّة، لموافقتها لما عليه العامّة، حتّى أنّ العامّة يعرفون ذلك من الشيعة.
لكن في الاكتفاء بذلك في الجمع، مناقشة واضحة ؛ فإنّ الحمل على التقيّة فرع وصول النوبة إلى العلاج، المتوقّف على عدم العلاج العرفي، ولذا لا تردّ رواية واحدة معتبرة بمجرّد الموافقة للعامّة؛ كما أنّ المعهود من العامّة عدم رواية ذهاب الحمرة وعدم العمل به، وروايتهم للخلاف، ومعرفتهم لوجود جماعة من الشيعة على هذا العمل الموافق لروايات ذهاب الحمرة، مع عدم معلوميّة مستندهم في العمل، وأنّه الموضوعيّة أو المعرِّفيّة، مع عدم معلوميّة أنّه قول جميع الشيعة، فكيف يحتجّ بمعرفتهم لمذهبنا ولا يمكننا استعلام مذهبنا منهم؟ مع أنّ في الروايات ما يدلّ على العمل على طبق الاستتار عند المخالف لذلك، بل عند الشيعة المخالفين لذلك أيضاً.
وقد يجمع بالتفسير والشرح وحمل المجمل على المبين، ودعوى الحكومة في الروايات الشارحة.
وأنت خبير بأنّه لا إجمال في شيء من الزوال والغروب، فالثابت من الروايات بيان المعرِّف للموضوع المجهول تحقّقه، لا المجهول مفهومه، [و ]لا بيان ما به الزوال والغروب، بل ما يعرف به الزوال والغروب، كما لم يحتمل ذلك في الزوال، مع أنّ العلامات المبيّنة قد سبق تأخرّها عن أوّل وقت الزوال.
مع أنّ في روايات ذهاب الحمرة ما ينصّ على العلامتيّة[2]، وعلى أنّه احتياط، مع ظهوره في الاحتياط الموضوعي لا الحكمي ؛ فيحمل ما لم ينصّ فيه على العلامتيّة،
[1]. جواهر الكلام، ج 7، ص 115 ـ 121.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 16؛ فقه الرضا ع، ص 104.