کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
وأمّا الستر الشرطي للآمن من النظر مطلقاً، فعليه الستر في كلّ منهما ولو مع اختلاف الساتر.
ولو لم يتمكّن من غير ساتر أيّاً ما كان لواحد من القبلين فقطّ، أمكن ترجيح عورة النساء، لأنّها فيهن عورة صنفاً وشخصاً، بخلاف عورة الرجال.
وترجيح عورة الرجال، لأوسعيّتها قدراً وعدداً، لأنّها قضيب وانثيان إن قدر على ستر جميعها؛ ومع عدم تعيّن المرجّح، يتخيّر في ستر إحداهما؛ وإن كان القضيب والانثيين للأقبحيّة التقديريّة، لا يخلو سترها من رجحان.
وهذه الاعتبارات لا إشكال في ابتناء البطلان كالحرمة عليها إذا انتهت إلى القطع، أو في ما يكفي فيه الاحتمال للترجيح.
مسألة : الأمة المحضة والصبيّة تصلّيان بغير خمار، فلا يجب عليهما وضعاً ستر الرأس في الصلاة، وهو مجمع عليه عندنا، وعند العامّة مع استثناء «البصري» في خصوص المتّخذة لنفس المالك والمتزوجّة كما عن «المعتبر» و«الذكرى». وحيث إنّ الاستثناء من الوضع، فلا محلّ للمناقشة في عموم الجواز للصبيّة.
ويدلّ على الحكم في الأمة الصحاح المستفيضة، كصحيحتي «محمد بن مسلم»[1]، وصحيحة «عبدالرحمن بن الحجاج»[2] عن أبي الحسن عليهالسلام وصحيحة «محمّد بن مسلم»[3] عن أبي جعفر عليهالسلام. ومقتضى عموم النصوص ومعاقد الاجماعات، عدم الفرق بين أقسام الأمة التي لم يتحرّر منها شيء تحريراً لا ردّ فيه، واُمّ الولد من الإماء في جميع الأحكام غير النقل المعاوضي، والانعتاق بعد موت المالك من نصيب الولد، فلا مجال للاستثناء فيها.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 29، الحديث 1 و 2 و 7.
[2]. نفس المصدر.
[3]. نفس المصدر.