1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 417

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 15

1

وكأنّ القائل بالتخيير هنا ـ كما في «المنظومة» ـ لاحظ اشتراكهما في الاستتار بالفخذين والإليتين، مع أنّ كليهما عورة، فلم يلاحظ الركوعين، أو لاحظ كشفهما أي الركوعين للأزيد من  العورتين بالقدر الراجح على الركوعين.

وقد مرّ أنّ‏الإيماء لستر الخلف؛ فمع‏استتار القبل‏أو انكشافه بالنحوالمشترك بينه وبين الدبر، يترجّح الأخير بالتمكّن به من  الركوعين دون ستر القبل؛ كما أنّ الأفظعيّة غير مرجّحة هنا مع الاشتراك في الاستتار ولو كان الظاهر عورة أيضاً.

نعم مع الاشتراك في الاستتار باليد، أو باليد والفخذين المضمومتين بحيث تمكّنت من الركوعين مع ساتر لا  يكون عورة مكشوفة بسبب الركوعين، أو كان الانكشاف الخاصّ غير مسقط للركوعين فلتخييرها في وضع الساتر الخارجي على أيّ موضع وجه، لكن ظاهرهم التخيير بين العورتين، ويمكن حمله على غير صورة الاستتار بما مرّ، وفيه ما  مرّ.

وظيفة الخنثى بالنسبة إلى التستّر

وأمّا الخنثى المشكل، فعليها ستر القبلين تكليفاً ووضعاً، وهل عليها ستر الزائد المحتمل كونه عورة لاحتمال كونه امرأة؟

مقتضى الأصل البراءة كالنظر إلى من  يحتمل كونه إمرأة؛ فإنّه إمّا يحرم النظر من  الرجل والكشف من  الخنثى، أو يجوزان على الشخصين، والعلم بتكليف واحد منهما لا  يؤثّر تنجيزاً في واحد منهما.

ويمكن أن  يقال : إنّها تعلم إجمالاً بحرمة كشف ما  عدا العورتين عن  النظر وفي الصلاة، أو بحرمة نكاح النساء، فيجب عليها الاحتياط فيهما.

وإن لم  يجد الرجل أو المرأة إلاّ ساتراً لواحد من  القبل والدبر، ففي التكليف يقدّم ستر القبل لكونه أفحش في الارتكاز، إلاّ أن  يتمكّن من  سترهما، أو أحدهما خاصّة باليدين وفي الوضع؛ فالتطابق بين الحرمتين، على القاعدة، إلاّ أنّ مقتضى ما  مرّ، أنّ الإيماء لعدم الاستتار في حالتي الأمن والعدم؛ فإذا دار الأمر بين ستر الدبر مع