1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 416

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 5

1

مايجري في دبر الرجل المقتضي لتعيّن الإيماء هو تعيّن الجلوس الساتر للعورة شرطاً، فإنّ بدن المرأة كعورة الرجل في التحريم في محلّه، والاشتراط والترجيح في محلّهما بما دلّ على أنّ بدنها عورة، وأنّه يجب ستر العورة، وأنّه يُقدم ستر العورة بما أنّها عورة، لا  بما أنّها قبل أو دبر، مع كفاية الارتكاز والسيرة في المسلمين على إنكار صلاة المراة عارية قائمة بمجرّد ستر عورتيها، كالرجل الذي قد  مرّ إمكان عدم تعيّن ذلك عليه، وأنّه يمكن أن  يجوز له الجلوس مع الأمن، والإتيان بالوظيفة من  الركوعين أو الإيماء.

وفي حال الجلوس والأمن، يمكن ترجيح الستر الشرطي على الركوعين، لأنّ لها البدل، وترجيحهما لأنّهما من  الأجزاء والأركان، وقد وقع الترجيح بكلّ منهما في إيماء القائم الذي قيامه لعدم المزاحم، وإيماؤه لرجحان الستر الشرطي على الجزئين، وركوع المأموم الجالس الذي جلوسه لحفظ القبل عن  النظر وللستر الشرطي، ولركوعه لرجحانه على الستر الشرطي فقطّ؛ فالاحتياط في الركوعين، لضعف ترجيح الشرط في غير العورتين مع العكس في العورتين في المأموم، فتدبّر.

وقد تحصّل ممّا مرّ: أنّ صلاة العارية قائمة ولو مع ستر العورتين ولو مع الأمن من  الناظر، على خلاف الارتكاز، بل عليها في الظاهر اختيار الأستريّة في اللباس والهيئة، ولا  تكون إلاّ بالجلوس؛ فإن وجدت ساتراً لإحدى العورتين، أمكن ترجيح ستر الدبر مع عدم انكشاف الأزيد من  العورتين بالركوعين، أو الانكشاف بحدّ يمكن ترجيحهما على الستر الخاصّ، فإنها بستر الدبر تتمكّن من  الركوعين، والقبل لا  يحتاج إلى الساتر تكليفاً ولا  وضعاً، لاستتاره بالفخذين وضمّهما، وباليد مع الحاجة. وعدم كون الساتر غير العورة، جهة مشتركة في غير الكفّين، مع أنّ ستر الدبر بالإليتين ليس كالعدم، فإنّهما كسائر البدن، وستر الأفظع بغيره واجب في نفسه.

وبالجملة، فالستر للعورتين باليد والإليتين، حاصل تكليفاً ووضعاً عندنا في حال القيام والجلوس الجائز، وفي حال الركوعين إنّما يحتاج إلى ساتر من  غير البدن الدبر، فيختصّ بالساتر الخارجي إذا لم  يكن ممّا يمكن ستره بالدبر.