کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
الساقط، إنّما يجدي لو قيل بتعيّن ستر القبل وترجيحه، لا بالتخيير حتى يوجد مرجّح. والغرض أنّه على هذا لا ترجيح لستر الدبر بالتمكّن، وإنّما يرجّح بذلك من يذهب إلى الإيماء مع الأمن والقيام، كما ينسب إلى الكثير.
ولا فرق بين تمام العورة وبعضها، ولا ترتيب في الأجزاء، إلاّ أنّه يحتمل رجحان ستر الحشفة لأقبحيّتها انكشافاً.
كما أنّه لولا ملاحظة التمكّن من القيام مع الركوعين بوضع اليد على القبل، والتستّر بالثوب في الدبر، أمكن ترجيح القبل لتعدّد العورة، وزيادة الكميّة في القبل بالنسبة إلى الدبر.
وأمّا ما عن «المبسوط» من قوله : «لو وجد ما يستر به بعض عورته، وجب ستر ما يقدر عليه»، فهو في التعميم للجزء، لا العورتين أو إحداهما، إلاّ أن يجري فيه بالفحوى.
وأمّا الاستدلال لترجيح ستر القبل بخبر «أبي يحيى»[1]، فيمكن تقريبه بأنّ ستر الدبر حاصل بلا اختيار في المتعارف في القيام والجلوس، وإنّما المحتاج إلى الستر الاختياري، القبل، فيكون محقّقاً بالثوب الساتر لو كان لازماً، أو بالأعمّ منه ومن وضع اليد لو لم يكن.
ويمكن أن يقال: بأنّ الستر الحاصل ما كان مشتملاً على الإيماء، مع وجوب الركوعين مع إمكانهما مع الستر للدبر، فلا مرجّح لستر القبل المحتاج إليه بالثوب على الفرض في القيام على المحافظة على الركوعين لستر الدبر؛ وأمّا في الجلوس فحصول الاستتار به إنّما هو للنظر؛ وأمّا للشرط فربّما لا يحصله القائل بلزوم الثوب، كماأنّ الجلوس لغير الآمن من النظر بلا ساتر، والمفروض وجود الساتر لولا مزاحمة ستر الدبر في الشرط.
[1]. وسائل الشيعة، ج 1، أبواب آداب الحمام، الباب 4، الحديث 2.