1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 411

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 4

1

وأمّا الاستشكال باعتبار المأكوليّة في الساتر فعجيب جدّاً، وأمّا الانكشاف للنفس فقطّ فلا  مانع منه وضعاً كما مرّ، وإنّما العبرة بالانكشاف للغير ولو تقديراً في الوضع، والانكشاف فعلاً للغير تكليفاً.

 

لو  لم  يكف الساتر إلاّ لإحدى العورتين

ولو لم  يجد المصلّي ساتراً إلاّ لإحدى العورتين، وجب ذلك ولا  يسقط بفقد الساتر الآخر، فإنّ تخصّص بإحداهما وتعيّن فلا  كلام، وإلاّ فهل يتخيّر، أو يتعيّن ستر القبل، كما عن  «الفاضلين»، و«الشهيدين»، وغيرهما؛ أو يحتمل رجحان الدبر، كما عن  «البيان»، لاستتمام الركوعين به، مع أنّ ساتر القبل حينئذٍ الفخذان؛ أو يستر القبل قياماً والدبر في الركوعين. لأنّ المكشوف في القيام، وقبل الركوعين هما؛ أو خصوص الدبر، لأنّ الستر الشرطي يقدّر فيه التكليفي؟

يمكن أن  يقال : يتعيّن ستر القبل بوضع اليد في القيام كما مرّ، فلا  حاجة إلى  ستر القبل بالثوب، فإن تستّر الدبر، بالإليتين، فلا  حاجة في القيام أيضاً إلى ستر  الدبر بالثوب، وإلاّ تستّر به للقيام وللركوعين؛ فإنّه إنّما يؤمي لانكشاف الدبر.

فلو أمن الانكشاف، ركع وسجد وإن كان في غير جماعة العراة كما احتملناه؛ وعلى تقدير العدم، فلا  إشكال فيه مع ستر الدبر بالثوب حيث لا  مانع عن  الركوعين، فله  أن  يركع متستّراً بالثوب في الدبر، وبضمّ الفخذين للقبل، وإن لم  يمكن فبوضع اليد  على القبل، ويراعي عدم الانكشاف للآخر في ما بين القيام والركوعين.

وأمّا ترجيح ستر الدبر بالتمكّن من  الركوعين به، فإنّما يتمّ على مسلك من  يذهب إلى الإيماء مع الأمن والقيام؛ وأمّا من  يذهب إلى التوظيف بالركوعين حينئذ كما عليه في «الجواهر»[1]، فلا  يرجّح ستر الدبر بالتمكّن. وكونه مع عدم إمكان التستّر الشرطي

[1]. جواهر الكلام، ج 8، ص 210 ـ 217.