1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 410

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 10

1

الفرضين، فالظاهر عدم المستند للأصحاب غير الأدلّة المذكورة، وقد عرفت عدم دلالتها، مع زيادة أنّ النسيان يمكن إلحاقه بالجهل لولا أنّ النسيان أيضاً مرفوع، فعليه التستّر بعد التذكّر في الركوع إن تذكّر فيه.

 

ما يكفى من  الساتر وشرط الاتصال في الستر الصلاتي

وقد ظهر ممّامرّ كفاية التستّر بكلّ ساتر حتى شعر الراس واللحية، نعم يشكل فيهما تحقّق الشرط لمكان الانفصال عن  المستور؛ ففي فرض الانكشاف بسعة الجيب حال الركوع فقطّ وانسدال الشعر على العورة في الركوع لا  تحريم مع الناظر، ولا  بطلان مع عدمه، ولا  مع وجوده على تأمّل لمكان الانفصال.

ولا دليل على لزوم التستّر بالثوب. وما يستفاد منه الوضع في الصلاة في القميص إنّما يراد به وحدة اللباس، وعدم لزوم التعدّد في الألبسة المتعارف لبسها في جميع الأحوال التي منها الصلاة، وأمّا لزوم لبسها فليس المقام مقام بيان ذلك، ولا  يفهم ورود السؤال في ذلك حتّى يستفاد من  الجواب عدم كفاية التستّر بالنورة مثلاً في  الصلاة.

وعليه، فلا  فرق بين الخرق والتستّر باليد ولو لم  يكن جامعة للثوب، بل ساترة لبعض العورة أيضاً ـ كما ذكرناه في ستر العورة بلا  وضع اليد، كما أنّ وضع يد غير  الزوجة مثلاً لو  كان مَحرماً فليس بمبطل مع المندوحة، الاّ على الوجه السابق في  لبس الحرام ـ وبين التستّر بالشعر الطويل للرأس وشعر اللحية، ولا  يقاس ذلك بالتستّر ببدن الغير مع عدم الاتصال، ومع صدق الصلاة عارياً في الفرض.

نعم، يمكن الإشكال في الستر الصلاتيّ، لمكان عدم الاتصال في شعر الراس واللحية أيضاً؛ فيكون كالصلاة عارياً في الحفرة والظلمة، ومثله التستّر بالوجه راكعاً؛ فإنّه ستر عن  النظر لا  للصلاة، لعدم الاتصال، فلا  بد من  اتصال الساتر والمستور للصلاة، ولا  يضرّ كون الساتر بعض البدن مع الاتصال المذكور.