کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
لأنّ دليله «قاعدة الميسور» بناء على صدقه على الانحناءات المنتهيّة إلى الركوعين، وإن كان لا يخلو عن تأمّل في غير تقدير دخول الانحناءات في مفهوم الركوع والسجود، وكونها من المقدّمات الخارجيّة لا الداخليّة حيث لا يصدق الميسور حينئذٍ على المقدّمات، بل على المقوّمات فقطّ.
كما أنّه على تقدير القول وتماميّة الاستناد، فالظاهر سقوط الفرق، ولزومآخر ما يمكن في الركوع، فلا محلّ للأخفض في السجود، واستفادة اعتبار الأخفضيّة ممّا ورد في البدل تعبّد لا يتعدّى منه، كما لا محلّ للأخفضيّة في ما بين نفس الركوع والسجود لعدمهما فرضاً.
ثمّ إنّ الظاهر على تقدير عدم وجوب ما سوى الإيماء، عدم وجوب واجبات السجود من وضع المساجد على الأرض، لعدم الدليل على الوجوب في غير السجود، وعدم إفادة البدليّة وجوب واجبات السجود في البدل، وإنّما يحتمل ذلك بناء على وجوب الانحناء وكونه من المقدّمات الداخليّة المستلزمة لكونها مرتبة من السجود، مع إمكان منع الاستلزام؛ وإنّما الواجبات، في حال السجود بما له من الانحناءات المنتهية إلى وضع الجبهة؛ فوجوب غيره لا يستلزم وجوب سائر الواجبات في السجود مع ذلك الغير، إلاّ إذا علم أنّ ذلك سجوده عند عدم التمكّن من سجود المختار، فيجب عليه ما يجب عليه في السجود، حتّى رفع ما يسجد عليه من الأرض إذا لم يُخلّ بوضع اليد الواجب، وإلاّ أمكن التخيير. وتقديم الأصل الاختياريّة لا يستلزم ترجيح غيره ممّا يشبهه في الصورة، بل في وجوبه مع عدم صدق السجود تأمّل.
و بالجملة، فمع وجود إطلاق وجوب الأیماء بالدیل _ کما فی مقام _ لا محلّ لهذه الواجبات، لعدم الدلیل، و عدم الفهم من إدلّة الأجزاء بضمیمة « قاعدة المیسور» لوجود الدلیل الخاص بالمقام.