1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 402

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 3

1

وكلامه  قدس‏سره هنا لايأبى عن  سقوط الشرط للعاري وبقاء الستر النظري مع عدم الأمن فيُسئل عن  الدليل على البطلان مع المخالفة بالتكشّف مع عدم الأمن، إذ لا  يوجب النظر إلى الأجنبيّة، البطلان، خصوصاً بناء على اختيار عدم البطلان في سائر موارد اجتماع الحرمة والوجوب.

وأمّا على ما  مرّ من  أنّ المستفاد من  روايات التفصيل[1] المعتبرة للأمن في  القيام ولعدمه في الجلوس، بضميمة المرتكز من  لزوم التحفّظ عن  التكشّف  المحرّم للأجنبي تكليفاً ووضعاً، إنّ إناطة صلاة خاصّة بالغير وجوداً وعدماً لا  يفهم منها إلاّ إرادة الناظر المحترم، وغيره، فوجوده وعدمه سواء في صحّة الصلاة وعدمها، وكذا رؤيته وعدمها، فعموم اللفظ لا  يُعبأ به مع ارتكاز الخصوص.

ثم إنّ صحة الصلاة مع الركوع مثلاً مع التوظيف بالإيماء، أو بالعكس وعدمها، مبنيّة على اختيار التجويز الملازم للوجوب التخييري، أو العزيمة والإيجاب. وورود الأمر والنهي في مقام توهّم وجوب الضدّ ربّما يمنع عن  الجزم بالوضع والتعيين، مع أنّه ربّما يجمع بين الروايات المتخالفة[2] بالحمل على التخيير ولو كانت النسبة عموماً مطلقاً، إلاّ أنّه لا  يخلو عن  بعد، فإنّ الالتزام بالتكليف والتخصيص أقرب من  العموم مع رفع اليد عن  الإطلاق المقتضي للتعيين، أو رفع اليد عن  الظهور في الوجوب، خصوصاً مع تأكيد الأمر بالنهي في حسن «زرارة»[3]؛ وأمّا عذريّة الجهل بالحكم أو النسيان، فمبنيّة على شمول «لا تعاد»[4]، وليس بكلّ البعيد على إطلاقه.

حكم نسيان إيماء الركوع

ولو تذكّر بعد الركوع ولو بعد السجود بناء على التعيين، فلا  مانع من  الإيماء، لعدم

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 50.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 50 و 51.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 50 الحديث 6.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 9، الحديث 1.