کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
وهذا تفكيك بين العورتين في الشرطيّة، ولازم انتفائه جمعها في الشرطيّة، لا في سقوط الشرطيّة، كما فعله قدسسره[1]؛ مع أنّه خلاف المفهوم من الأدلّة، لكفاية المحافظة على الستر الشرطي بإيماء القائم دليلاً على لزوم الستر الشرطي بوضع اليد على القبل، والسكوت عنه لوضوحه، لا لوضوح عدمه أو لعدم لزومه؛ مع أنّ وضع اليد له أحكام الستر النظري والشرطي بمقتضى الرواية[2]، وهي خبر «أبي يحيى الواسطي» : «والدبر مستور بالإليتين؛ فإذاسترت القضيب والبيضتين، فقد سترت العورة»، فمهما كان الستر شرطاً، كان وضع اليد محقّقاً له.
ثمّ إنّ المرأة الآمنة ليست كالرجل، فهل عليها الجلوس للستر الشرطي في ما لا يستره الإليتان ووضع اليد، أو أنّها بالخيار بين الستر الشرطي والقيام؟ مقتضى القاعدة مع عدم ذكر خلافها في النصوص، الثاني.
ثمّ إنّ لازم ما اختاره في «الجواهر»[3] هو أنّ الشرطيّة مقصورة على التمكّن من الستر بغير البدن، فالعاري لا شرطيّة في حقّه مع الأمن، ولذا بنى على وجوب الركوعين عليه؛ وأمّا غير الآمن، فحيث إنّه مكلّف مطلقاً بالستر فما كان واجباً تكليفاً في حقّه فهو شرط في صحّة صلاته، فيجب الجلوس والإيماء عليه، منفرداً كان أو إماماً؛ وأمّا المأموم، فحيث إنّه متمكّن من الصلاة خلف الإمام، ومتّصلاً بالمأموم الآخر لو كان، وفي صفّ واحد فهو آمن من جهة، وغير آمن من جهة، فيجلس لعدم أمنه في قبله، ويركع ويسجد لأمنه في دبره، كما يركع القائم الآمن عنده، وقد مرّ توجيه خلافه؛ إلاّ أنّه على تقديره فيدور الشرطية للعاري مدار التكليف
المقصور على صورة الناظر المحترم، فلا يحتمل العموم لمطلق الناظر، إذ لا يحتمل التكليف كي يحتمل الوضع.
[1]. جواهر الكلام، ج 8، ص 217.
[2]. وسائل الشيعة، ج 1، أبواب آداب الحمام، الباب 4، الحديث 2.
[3]. جواهر الكلام، ج 8، ص 217.