کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
الغير الآمن المطلق؛ كما أنّ المأموم آمن نسبيّاً إلى الخلف غير آمن نسبيّاً إلى القبل، فله الجلوس للثاني، وله الإيماء على القاعدة وللموثّق للأوّل، ويبقى غير هذه الأعمال والكيفيات مورداً للتأمّل.
وممّا قدمناه يظهر وجه النظر في ما أفاده في «الجواهر»[1]، ثمّ لحقه في المحصّل : «إنّ ما يمكن دعواه أحد أمور أربعة:
الأوّل : ـ وهو الذي جعله أقوى القولين ـ سقوط الستر للصلاة وبقاؤه من حيث النظر، فمع عدمه يأتي بالصلاة تامّة، ومع وجوده ينتقل إلى الأبدال…».
وفيه أنّ سقوط الشرط إن كان للقاعدة، فلا بدّ له من دليل، لأنّ المفروض التمكّن من رعايته في نفسه. و إنّما يزاحمه رعاية الجزء الذي له بدل؛ فالقاعدة تقتضي التخيير، لا تعيّن الركوعين على الآمن، مع أنّ «الصحيح»[2] قد دلّ على ترجيح الستر الشرطي جوازاً أو وجوباً، فلا طريق إلى تعيين الخلاف.
وأمّا الثاني[3] الذي جعله عبارة عن سقوط الشرط مع التعبّد بما فيه التفصيل، وإلزام الركوع والسجود في الحالين، وقد مرّ أنّه على القاعدة مع التأمّل في الالتزام، والقطع بعد ابتنائه على السقوط، وكيف يلتزم بالسقوط وإيجاب الإيماء على الآمن أو تجويزه، مع أنّه يشتمل على إسقاط الركوعين بلا مزاحم؟ فهل يكون إلاّ تعبّداً في قبال العلم؟ ولا نعلم من صرّح بهذا الوجه مقرّاً بأنّه تعبّد محض، مع أنّه لا شرط في حقّ العاري الآمن، ولا بد من إسقاط هذا الوجه الثاني عن الوجوه الممكنة المناسبة.
وأمّا الثالث المشتمل على نفس الكيفيّة في السابقين مع التفصيل بين العورتين، فيجب سترهما نظراً وشرطاً في الجلوس، وبين خصوص الدبر، فلا يجب إلاّ سترها شرطاً في القيام والركوع والسجود، يعني الإليتين في الأوّل، وبالإيماء في الأخيرين،
[1]. جواهر الكلام، ج 8، ص 217، و صفحات قبلها.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 50، الحديث 1.
[3]. جواهر الكلام، ج 8، ص 217 و صفحات قبلها.