1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 396

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 7

1

تفصيل من  «الجواهر» في المقام والملاحظة فيه

وأمّا ما  في «الجواهر»[1] من  الفرق في المنفرد بين الجالس الغير الآمن فيؤمي، ترجيحاً للستر النظري على الركوعين؛ والقائم الآمن، فيركع ويسجد، ترجيحاً لهما على الستر الشرطي الساقط بالتعذّر، [فيمكن ]الاستدلال له في الأوّل بحَسَن «زرارة»[2] بعد حمله على غير الآمن.

وقد استدلّ للثاني بالأصل المقطوع بصحيح «علي بن جعفر»[3] بعد التقييد بروايات التفصيل؛ وبخبر «الحفيرة»[4] بناء على عدم كونها ممّا يتستّر بها، وإن ذكرها لانتفاء غير مثلها كما هو الغالب في مفروض السؤال؛ وبناء على اطّراد القيام فيها؛ أو أنّ ترجيح الركوعين على الستر الشرطي مطّرد مع الأمن من  النظر،] سواء [كانت الوظيفة في القيام، أو الجلوس الواقع في «الموثّق»[5].

لكن دلالة «الصحيح» على جواز الإيماء مع الأمن، تصرّف عن  دلالة «الخبر» على وجوب الركوعين مع الأمن وكذا لا  دلالة للموثّق على تعيّن الركوعين، كما لا  دلالة له على تعيّن الجلوس حتّى مع قيام الإمام وإيمائه، فلهم الإيماء قائمين في الفرض، كما في المنفرد بحسب الصحيح المتقدّم.

ويمكن أن  يجوز لهم الإيماء جالسين مع الإمام ترجيحاً للستر الشرطي، كما في «الصحيح» بعد استفادة الاعتبار بالدوران بين الشرط والجزء.

واستدلّ[6] أيضاً بأنّ المسوغ للقيام مسوّغ للركوعين، لعدم الفرق في مسوغيّة الأمن  بينهما وبين القيام، فإذا ترجّح القيام على الشرط ترجّحا عليه، وإنّما يترجّح الستر

[1]. جواهر الكلام، ج 8، 210.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 50، الحديث 6.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 50، الحديث 2.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 50، الحديث 1.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 51، الحديث 2.

[6]. جواهر الكلام، ج 8، ص 210.