1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 395

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 11

1

التفصيل،ومن تسويغ الركوع والسجود للآمن من  النظر إلى الخلف مع الجلوس؛ ويحتمل التعيين لما مرّ في الموردين كما هو ظاهر الأمر في المقامين، ويحتمل تخيير كليهما بين الأمرين مع إلغاء الخصوصيّة للقيام في الأوّل، والجلوس في الأخير، كما يتعيّن الإيماء على غير الآمن من  النظر إلى الخلف، كان جالساً، كما وقع في ما يستفاد من  صحيح «زرارة»، أو قائماً إن سوّغنا القيام له مع وضع اليد للنظر وللشرط. وعليه، فالاحتياط للقائم الآمن من  النظر إلى الخلف في الإيماء،وللجالس الآمن من  النظر إلى الخلف في الركوع والسجود، وفي المقامين،محافظة على بعض أصول الصلاة، والفرق بين الآمن من النظر إلى القبل وغيره فياختيار الأوّل للقيام مع وضع اليد واختيار الثاني للجلوس، وأنّه لا  أثر للجلوس إلاّ ستر القبل للنظر، أو للشرط، أو لهما كما في غير الآمن، وأنّه يُلغى خصوصيّة الجماعة مع عدم الأمن من  النظر إلى الخلف، فيُعيَّن الإيماء حينئذ للمنفرد كما يتعيّن للإمام، كما أنّه على تقدير جواز الجماعة مع القيام يمكن لحوق المأموم بالآمن المنفرد من  النظر إلى الخلف فيؤمي مع وضع اليد،ويمكن لحوقه بالمأموم الجالس الآمن من  النظر إلى الخلف فيركع ويسجد، ويختلف ذلك باختلاف المبنى في الإيماء للقائم والركوع للجالس مع أمنهما من  أنّه على التعيين أو التخيير.

والأظهر جواز ترجيح الستر الشرطي بالإيماء لكلّ آمن من  النظر إلى الخلف مع قيامه الجائز، كما إذا جوّزنا القيام للجماعة متستّرين باليد فقاموا كذلك، فلهم الإيماء للركوع والسجود، وفيه إلغاء لخصوصيّة الانفراد للقائم، وترجيح الركوع والسجود لكل آمن من  النظر إلى الخلف مع جلوسه الجائز، كما إذا جلس المنفرد لعدم الأمن من القدّام، وكان آمناً من  النظر إلى الخلف، فله أن  يركع ويسجد، وفيه إلغاء لخصوصيّة الجماعة لصراحة صحيحة «عليّ بن جعفر» بعد التقييد بروايات التفصيل،وصراحة«الموثّق»في كلّ واحد من‏الأمرين على الترتيب.

ويبقى الكلام في تعيين ذلك في غير ما  ذكر فيه اللحوق، أعني مورد الروايتين في المقامين، مورداً للتردّد والاحتياط كما مرّ.