1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 394

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 14

1

الخصوصيّة معارض بالمثل في الطائفتين المذكورتين، والفرق الثابت في «الموثّق» ذهب إليه جماعة، كما أنّ إيماء الجميع منسوب إلى جماعة ممّن تقدّم، وحيث إنّ العمل بالروايات، فلا  اثر في الفتاوى في غير ما  يفهم من  الروايات، وفهم الإلزام منهما مشكل  لما مرّ.

وما عن  «الذكرى» ـ من  الإشكال في «الموثّق» بأنّه مع صدق المطّلع يجب الإيماء، ومع عدم صدقه يجب القيام ـ يمكن الجواب عنه بالأمن من  النظر إلى الخلف في كلّ من  القيام والجلوس في خطّ واحد، فلهم الركوع والسجود ترجيحاً للجزء على الستر الشرطي، وعدم الأمن من  النظر إلى القبل، فلهم الجلوس للستر التكليفي والشرطي، كما لهم القيام مع قيام الإمام. وما أجاب به ـ من  أنّ التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطّلاع بخلاف القيام ـ مخدوش بما عرفت.

فيمكن أن  يقال بعد ملاحظة مجموع الروايات في غير المعنون بالجماعة، مع «الموثّق» المختصّ بالجماعة؛ وبعد ملاحظة أنّ الإيماء ليس إلاّ لستر الخلف عن  النظر وللشرط، أو لخصوص الشرط؛ وأنّ الجلوس ليس إلاّ لستر القبل الذي يخلفه وضع اليد، وأنّ روايات التفصيل لا  بدّ من  التقييد بها للمطلقات؛ وأنّ جلوس المنفرد ليس إلاّ لعدم أمنه من  النظر إلى الخلف، ومثله جلوس الإمام والمأموم؛ وأنّ الوظيفة في صورة عدم الأمن من  النظر إلى القبل هو الجلوس المبيّن في الجماعة؛ وأنّه يمكن الاستغناء عنه بوضع اليد للمجتمع والمنفرد، فيقوم الجميع مع وضع اليد الساترة للقبل، وفي صورة الأمن من  النظر هو القيام المصرّح به في صحيحة «علي بن جعفر» المطلقة، وفي روايات التفصيل؛ وأنّ القيام حينئذٍ لستر الخلف شرطاً؛ وأنّه لا  فرق بين القيام والجلوس في صورة الأمن من  النظر إلى الخلف في أنّ الإيماء لترجيح الشرط، والركوع لترجيح الجزء من  دون تكليف بالنظر وحكمه؛ وأنّه لو  لم  يجب وضع اليد على القائم، لما جاز له ترك الركوع والسجود بالإيماء لستر الخلف مع الأمن؛ وأنّه لا  بدّ من  تسويغ الإيماء للآمن من  النظر إلى الخلف القائم للصحيحة بعد التقييد بما فيه