کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
وما في صحيح «علي بن جعفر»[1] من الإيماء على القائم الخاصّ بالمنفرد، أو العامّ له، تقديم لما ليس له البدل، وهو الستر الشرطي على الركوع والسجود، مع تقيّده بالأمن بسبب الروايات المفصّلة؛ فمع استفادة التعيّن في كلتا الطائفتين يتعيّن العمل بكلّ منهما في مورد، وأنّ غير الآمن من النظر إلى الخلف يؤمي إذا كان جالساً؛ فإنّه المتيقّن من حسن «زرارة»[2] بلا خصوصيّة للانفراد، فيختصّ ما في «الموثّق» بالآمن الجالس المأموم، بل لا خصوصيّة للمأموميّة، وإنّما العبرة بالأمن من النظر إلى الخلف دون القبل؛ فيجري فيمن جاز له الجلوس الساتر للقبل؛ فليس عليه تقديم الستر الشرطي على الركوع والسجود، بل يمكن إلغاء خصوصيّة الجلوس؛ فلو جاز القيام للإمام والمأموم، جاز للمأمومين الركوع والسجود مع الأمن من النظر إلى الخلف لولا المعارض للموثق، وكذا القيام الجائز للمنفرد؛ فيجوز معه في صورة الأمن من النظر إلى الخلف، أو مطلقاً مع التستّر بوضع اليد الركوع والسجود تقديماً للجزء على الشرط.
والمستفاد من الصحيح في إيماء القائم بعد التقييد بالمفصّل، ترجيح الشرط الذي ليس له البدل على الجزء الذي له البدل؛ والتخصيص بالآمن القائم كتخصيص «الموثّق» بالآمن الجالس، لايخلو عن تأمّل، وإن انحفظ أصل القيام دون الركنين الآخرين في مورد «الصحيح»، وانحفظ الركنان دون القيام الركني في مورد «الموثّق»، لكن لازم التخصيص عدم جريان في صورة قيام الكلّ، وقد يستبعد ذلك.
لكنّه لا ينبغي الإشكال في الجالس الآمن من النظر إلى الخلف في جواز الركوعين له، وفي القائم الآمن مطلقاً، أو من الخلف في جواز الإيماء له؛ وفي ما عدا الصورتين، فمقتضى القاعدة، التخيير بعد البناء على صحّة العمل من حيث القيام والجلوس، لعدم البدل للشرط وأهميّة الجزء الذي له البدل وعدم تعيّن الترجيح بشيء منهما، لأنّ إلغاء
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 50، الحديث 1 و 6.
[2]. نفس المصدر.