کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
مع الأمن حسبما يقتضيه الارتكاز المناسب لعورتيّة جميع بدنها، وأنّها الموجبة لتبديل الركوعين بالإيماء، لا خصوصيّة العورتين؛ ومع الدوران بين عورتيها سترت غير المستور بساتر مّا، ومع الاشتراك سترت القُبُل لأنه أفظع وكشفه أقبح.
وبالجملة، فالترجيح بحسب القاعدة بالجزئيّة والشرطيّة، وبثبوت البدل وعدمه، فيتعارضان في المورد.
ودعوى أنّ الترجيح بعدم البدل إنّما هو مع التساوي في الجزئيّة والشرطيّة، ومن سائر الجهات، معارضة بأنّ الترجيح بالجزئيّة إنّما هو مع التساوي في عدم البدل وفي سائر الجهات، وقد فرضنا أنّ الجمع بين الشرط والجزء غير ممكن، وكلّ واحد مقدور في نفسه. ومع عدم المرجّح ولو بسبب التعارض يحكم بالتخيير بحسب القاعدة بين الإيماء جالساً، أو الركوع والسجود، وقد احتملنا التخيير بحسب ما مرّ من الروايات بين الجلوس والقيام لغير الآمن، لإمكان التستّر في القدّام بكلّ من وضع اليد والجلوس لأجل الشرط والنظر، كما يتستّر الخلف بالإيماء من النظر وللشرط أيضاً، لكنّه في الجماعة حيث يأمن النظر إلى الخلف بوحدة الصفّ فيتمحّض الإيماء للستر الشرطي للخلف، كما في القائم الآمن، ويكون حكم الجالس الآمن هنا كحكم القائم الآمن مع الانفراد، كما أنّ الأمر بالركوع والسجود تحفّظ على الجزء.
فيمكن أن يكون الترجيح بالدليل الخاصّ في خصوص المأموم الجالس الآمن بوحدة الصفّ، ويمكن أن يكون الأمر بالسجود والركوع هنا تخييريّاً، وكذا ما في القائم من الإيماء المخصوص بالآمن، كما أنّ أصل جلوس الكلّ يمكن فيه التخيير في الأمر، وعلى تقدير تعيّن الجلوس يحتمل تعيّن الركوع والسجود الموافق لظاهر الأمر، وأن يكون إيماء القائم الآمن تخييريّاً، لأنّ الأمر لا يستفاد منه الإيجاب بعد الورود في مقام توهّم إيجاب الأصل وعدم جواز البدل، وإن كان أصل القيام على الآمن واجباً على الأصل.