کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
في «الحدائق» ـ في ما بين النصف من أيلول، حيث جعل فيها الزوال على ثلاثة أقدام ونصف؛ والنصف من «تشرين الأوّل»، حيث جعل الزوال على خمسة أقدام ونصف. والمناسب لما سبق أربعة أقدام ونصف، وكذا المناسب سبعة في النصف من «تشرين الأوّل»، على ملاحظة النسب مع فرض الخمسة والنصف في ما سبق.
ولا تكفي ملاحظة الأبعديّة الموجبة لأطوليّة الظلّ، وأكثريّة الأقدام في البلاد الشماليّة في الخريف والشتاءِ منها في الربيع والصيف، لكفاية النسبة في البعد مع استواء السير في جميع أزمنة السنين.
ويمكن الحمل على وقوع الاشتباه في النقل من بعض من توسّط من رواة الحديث، مع أنّ جعل الأقدام أمارةً، موقوف على تعيين القدم الحقيقي للنوع ؛ فلو أمكن بلا عسر ـ كما في رواية الأشبار في الكرّ[1] ـ كان مغنياً عن الانتظار للأخذ في الزيادة، وإلاّ فتحقيق تمام القدم يتوقّف على تحقّق الأخذ في الزيادة والعلم به، فلايناسب جعل الأقدام أمارة مستقلّة.
ثم إنّه حكي عن «المقاصد العليّة» : «أنّ زيادة الظلّ بعد نهاية النقص، لا تظهر إلاّ بعد ساعة من أوّل الوقت.».
ويمكن المناقشة فيه بأنّ منشأ النقص والزيادة، هو السير المستوي نسبته إليهما، فلا يمكن أن يكون السير في أحدهما أبطأَ منه في الآخر، كما أنّ الظهور في الحسّ ذلك.
نعم، يمكن الاستغناء عن ذلك كلّه بالخطّ المستقيم المارّ على الظلّ قبل الزوال، فانحراف الظل عن هذا الخطّ ـ ولو كان في غاية القلّة ـ إلى مشروق الخطّ، يكشف قطعاً عن الزوال وهذا إنّما يجري في غير مواضع المسامتة وإن كانت قليلة جدّاً.
ويمكنالاستغناء عن ذلك في مواضعالمسامتة، بل في غيرهاأيضاً، باستعلام زمان
[1]. وسائل الشيعة، ج 1، أبواب الماء المطلق، الباب 10.