کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
دوران الأمر بين الستر الصلاتي للخلف والمحافظة على الركوع والسجود، هو تقديم الجزء على الشرط. وإن كان مع التساوي في الجزئيّة والشرط، يتعيّن تقديم ما ليس له البدل على ما له البدل، ولذا قدّم الستر الشرطي في صلاة المنفرد مع الأمن، وذلك لأهميّة الجزء ومقوّميّته للصلاة بخلاف الشرط المتمحّض في الشرطيّة، لما مرّ من أنّه بسبب وحدة الصفّ آمن من جهة النظر إلى الخلف، وغير آمن من جهة القدّام الذي يحصل ستره بكلّ من وضع اليد أو الجلوس. ولعلّ ما في «الموثّق» من ترجيح الركوع والسجود للجالس، لمكان تقديم الجزء على الشرط في المأموم الآمن من النظر إلى الخلف.
مع أنّه على تقدير التساوي فالترجيح بالدليل الذي هو في خصوص جماعة العراة، وما سبق من الأدلّة في الإيماء في خصوص الانفراد، أو بنحو يعمّ الاجتماع خصوصاً مع فهم الاعتبار بالأمن وعدمه، لا بخصوص الانفراد وعدمه؛ بل يفهم ممّا في الموثّق من الفرق بين الإمام والمأمومين، أنّ العبرة بوجود الأمن من تكشّف الخلف للغير في المأمومين وعدم أمن الإمام من ذلك، وأنّ الإيماء كما مرّ لستر الخلف فقطّ، وأنّ إيماء الآمن القائم ـ وإن كان لرعاية الستر الشرطي فقطّ ـ مخصوص بغير المأمومين الجالسين، فيمكن جريانه في المأمومين إذا كانوا قائمين وسوّغنا لهم مع الإمام ذلك لما مرّ. ومن المرجّحات كفاية الساتر لإحدى العورتين دون الاُخرى الغير المستورة بشيء.
وهل المراة كالرجل، فمع استتار العورتين فقطّ تصلّي صلاة المختار؟ الأظهر العدم مع عدم الأمن من الناظر المحترم، فتجلس لزيادة الستر وتؤمي لعدم زيادة التكشّف في غير العورتين المستورتين فرضاً؛ ويحتمل التخيير وترجيح الستر الشرطي، والأحوط اختيار القيام والركوعين، وترجيحها على الستر الشرطي لمكان الجزئيّة، وخلوّ النصوص عن مغايرتها مع الرجل، فيحتاط في غير المعلوم كعدم الأمن على ما مرّ، لكن الأظهر الأحوط تعيّن الجلوس مع عدم الأمن في الفرض، والاحتياط به