1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 387

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 9

1

والركوعين، بخلاف إيماء المنفرد الآمن القائم؛ فإنّه يتنزّل عن  أصل واحد دون أصلين، فلا غرابة في ارتكاب تقييد ما  سبق بغير المأموم الجالس في صفّ واحد؛ نعم لا  يجري ذلك في الأزيد من  صفّ وإن اقتضاه الإطلاق[1]، إلاّ أنّه يمكن الانصراف عنه بما مرّ من  الأدلّة، فيؤمي الصفّ الأوّل ويركع ويسجد الصفّ الثاني، كما عن  «التحرير» و«الذكرى».

والأظهر : أنّ المصلّي قائماً للأمن، يجلس لإيماء السجودين وللتشهّد والتسليم كالمستور بالثوب، كما أنّ القائم الآمن إذا اختار الركوعين يجلس للسجودين.

كما أنّ مقتضى ما  تقدّم في غير الجماعة ـ من  عدم تعيّن الجلوس على غير  الآمن من النظر في غير المرأة، وأنّ له الجلوس لستر القبل، كما له الاكتفاء له  بوضع اليد، كما له القيام مع ستر القبل بوضع اليدين للصلاة مطلقاً، وللنظر مع  عدم الأمن، كما أنّ على الآمن وغيره الإيماء لستر الخلف للصلاة مطلقاً،  وللنظر لغير الآمن ـ هو جريان ذلك هنا أيضاً بملاحظة الاعتبار المرشد إلى  عدم الاختصاص بمورد دون مورد، لأنّ ذلك من  ملاحظة الأمن وعدمه،  وأفعال الصلاة وأبدالها بدون اختصاص بصورة الانفراد، وإنّما المعرضيّة  بسبب الجماعة للتكشّف الممنوع وضعاً مطلقاً، وتكليفاً في الجملة.

فعليه، يمكن أن  يقال : لهم اختيار القيام وستر القبل مطلقاً بوضع اليد، وستر الخلف للصلاة بالإيماء بأن يختار ذلك للإمام والمأموم بدون تفرقة بينهما؛ وكما  أنّ الأمر بجلوس غير الآمن، يمكن حمله على التخيير فكذا الإمام الذي هو سبب الاجتماع، يكون كالمأمومين غير آمن من  النظر إلى القبل؛ كما أنّ الإمام لا  يأمن من  النظر إلى الخلف بخلاف المأمومين في صفّ واحد، فإنّ إيمائهم حينئذٍ لستر  الخلف للصلاة. وحيث إنّ مستند تعيّن الجلوس موثّق «اسحاق بن عمار»[2]،  وهو بهذا الاعتبار المفهوم

[1]. نفس المصدر.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 51، الحديث 2.