کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
الخصوصيّة والاكتفاء بتحقّق الستر الكافي في النظر اتّفاقا، وكذا في الاختيار في الصلاة لقوله عليهالسلام : «أما علمت أنّ النورة سترة»[1]؛ والورود في مقام النظر لا يخصّص الوارد المعلوم فيه ما يراد بالستر الذي هو غير مستور في المعنى إلاّ عند من استأنس بالمتعارف، فلا ريب في الاكتفاء بكلّ ساتر ولو كان غير منفصل عن البدن؛ بل يمكن أن يكون وضع اليد على العورة بدلاً عن الجلوس مع كفاية كلّ منهما لستر القبل كاملاً مع الإتيان بغير ذلك من واجبات الصلاة، وإنّ الإيماء ـ كما مرّ ـ لستر الخلف فقط ولو مع الجلوس.
فالظاهر، أنّ الطين والجصّ ونحوهما كالحشيش، ويراعى كمال الستر وعدم العسر الشخصي، ولذا لا أثر في النصوص للإطلاء بالطين مع ذكر الأصحاب له من جهة الفهم من رواية السترة[2] العامّة على ما مرّ، أو من جهة فهمهم الإطلاق في لزوم ستر العورة في الصلاة.
وكذا ما ذكروه من النزول في الوحل والماء الكدر، وليس في عبائر الأكثر ما يفيد ترتّب الحشيش على الثوب، ولا ترتّب الطين على الحشيش، بل في بعضها ما يفيد التخيير وعدم الترتيب، وإنّما المرعي أفعال الصلاة كلاًّ أو بعضا غير ساقط على أيّ تقدير ولو إلى بدل، وكمال الستر.
وكذا الدخول في الحفيرة الواقع في النصّ[3] والفتوى، فإنّ ستر الكلّ ستر للبعض، الذي لم يعتبر فيه عدم ستر الكلّ، والعرف فارق بين الحفيرة والبيت الواسع الذي هو مستور فيه، لا مستور به.
وكذا الظلمة، وقد ذكر في رواية الحشيش[4] التعبير بالستر وبالركوع والسجود، وفي
[1]. وسائل الشيعة، ج 1، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمام، الباب 18، الحديث 1 و 2.
[2]. تقدّم آنفا.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 50، الحديث 2.
[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 50، الحديث 1.