کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ويقرب منه ما عن محكيّ «البيان»، قال : «لو تعمّد كشف العورة بطلت صلاته، ولو نسي فالأقرب ذلك»، والاشتراك في الكشف عن عدم إجماعية الحكم عنده.
وفي «الذكرى» : «ولو قيل بأنّ المصلّي عاريا مع التمكّن من الساتر يعيد مطلقا، والمصلّي مستورا ويعرض له التكشّف في الأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقاً، كان قويا، نعم يجب عليه عند الذكر الستر قطعا؛ فلو أخّل به بطلت حينئذٍ لا قبله»، وقوله عند الذكر يوجب تعميم حكمه الانكشاف لنسيان الستر في الأثناء، مع أنّ التخصيص بقوله : «ويعرض له التكّشف في الأثناء» قابل للمنع، إذ ليس فيه إلاّ كونه عاريا واقعا، ولا دليل على الانتقال فيه، بل في خصوص الملتفت إلى كونه عاريا غير متمكّن من الساتر والستر، وهذا أيضا لا يجتمع مع إجماعيّة بطلان صلاة العاري الناسي؛ مع أنّ المفهوم من صحّة صلاة العاري وغير العالم أولويّة طروّ ذلك في الأثناء من الاستمرار، لا العكس باشتمال الثاني على زمان العلم مع عدم إمكان الستر، وليس الملاك إلاّ ارتكاز الاعتبار بالتمكّن من التستّر وجدانا، وعدمه الحاصل في مضمون صحيح «علي بن جعفر»[1]، فلا فرق بين النسيان والخطأ، والاضطرار والسهو والجهل.
ولا نعرف ظهور كلماتهم في الإجماع على بطلان صلاة الناسي للستر، وليس ذكرهم للاشتراط واقتصارهم عليه وعلى بيان صلاة العاري والجاهل، مع ذكر كثير لحكم الجاهل العالم في الأثناء، دليلاً على المفروغيّة في صلاة الناسي؛ بل يمكن أن يكون فهموا الشرطيّة ممّا فهمناها منه من النصوص [2]، واقتصروا على ذكر المنصوص من حكم الصور المذكورة حينئذٍ، وليس ذكر التفصيل بين الناسي وغيره في كلام «مالك» في ذكر أقوالهم إلاّ بيان للاختلاف في ما بينهم، وليس مذهب «مالك» في المقام تامّ الموافقة للمستفاد من أدلّة المقام عندنا.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 27.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 27 و 28.