1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 376

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 8

1

كما ترى مخالف لما عن  ظاهر «المبسوط»، و«البيان»، و«كشف اللثام»، و«الدروس»، و«المنظومة»، مع ما  مرّ من  إلغاء الخصوصيّة ممّا في الصحيح[1] بما مرّ ؛ وباستظهار اتّحاد الصلاة كلاًّ وبعضا في الشروط، فما لا  يضرّ بالكلّ لا  يضرّ بالبعض؛ بل عدم العلم طريق إلى عدم القدرة كما أنّ العلم طريق إليها، فالعفو مع عدم العلم إذا استمرّ لمكان استمرار عدم القدرة، فكذا عدم القدرة لا  مستمرّا، وإن كان لا  لعدم العلم، فتدبّر.

بل ترك الاستفصال المقتضي للصحّة ولو طرأ في الأثناء، المعلوم لزوم الستر حينئذٍ المشتمل على مقدار من  الزمان، لا  يتمكنّ فيه من  الستر قطعا؛ مع أنّ جماعة كالفاضل في عدّة من  كتبه، و«المعتبر» صرّحوا بالصحّة في هذا الفرض الذي هو مقتضى إطلاق «الصحيح»، ومن الغريب الجمع بين الحكم بالبطلان في مسألتنا والصحة في مورد إطلاق الصحيح القوي بملاحظة التعبير بقوله في السؤال : «يصلي». وعدم بيان لزوم الستر لما بقي لا  يضرّ بالإطلاق بعد وضوح لزومه لما يأتي به من  سائر الأبعاض، كما يظهر من  السؤال علم السائل باللزوم لولا عدم الاختيار.

فما عن  «التحرير» من  أنّه : «لو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها»، بعد حكمه بالصحّة، خلاف التدقيق في «الصحيح»، وخلاف ما  ذكرناه من  السيرة العمليّة المبنيّة على سهولة الأمر في هذه الوظيفة التي هي أهمّ الوظائف وأعمّها لعامّة طبقات المكلّفين بها.

قال في «الدروس» : «ولا تبطل الصلاة بانكشاف العورة في أثناء الصلاة من  غير فعل المصلّي، نعم تجب المبادرة إلى الستر. ولو صلّى عاريا ناسيا، فالأصحّ الإعادة في الوقت وخارجه».

ولا وجه للتعبير بالأصح مع إجماعيّة الحكم عنده، وليس قوله : «الأصحّ…»، لمكان ما  عن  «ابن الجنيد»، مع اختلاف كلامهما، حيث إنّ كلام «ابن الجنيد» في غير العامد، وكلامه في الناسي، وهذا يوجب القضاء وذاك الإعادة فقطّ.

[1]. تقدّم آنفا.