کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ويمكن أن يكون اشتراك الكلّ في صورة الأمن وعدمه في ما إذا أومأ للركوع؛ فإنّه يجلس ويومئ للسجود، كما لعلّه المراد من رواية وضع اليد، وسيأتي إن شاء اللّه ما يرجع إلى ذلك.
وخلاصة الكلام في شرح روايات الباب بعد ضمّ بعضها إلى بعض، وملاحظة مجموعها بدخل الاعتبارات الواضحة : أنّ رواية الإيماء قائما بلا تخصيص وتقييد[1]، مع روايات التفصيل بين الآمن فالقيام وغيره فالجلوس بلا تقييد بالإيماء، مع رواية وضع اليد على العورة على النحو المذكور فيها، يفهم من مجموعها الملحوظ أنّ الإيماء ليس إلاّ لحفظ الخلف عن الانكشاف، فلا يختصّ بواحد من الركوع والسجود، ولا بواحد من القيام والجلوس، وحيث إنّ من الواضح أنّه كما يحفظ الدبر عن الكشف يحفظ القبل عنه، ولا حافظ له إلاّ واحد من الجلوس أو وضع اليد على العورة في القيام، وأنّه إذا كان الملحوظ حفظ القبل عن الكشف، فلا فرق بين الجلوس ووضع اليد في القيام.
وأمّا تجويز ترك القيام مع ركنيّته، فلمكان التسهيل؛ فإنّ التستّر بوضع اليد لايخلو عن صعوبة، بل يتعذّر في الجملة؛ كما أنّ التفصيل بين القيام والجلوس في الآمن وغيره إنّما هو في غير ما لا يقع إلاّ جالسا كالتشهّد، بل السجود أيضا، فالجلوس المراد في قبال القيام إنّما يراد الجلوس في موضع قيام غير العريان، وإلاّ فبعد إيماء القائم للركوع يتعيّن الجلوس لإيماء السجود ولما بعده من التشهّد، وما فيه وضع اليد مقدّما على الجلوس المراد منه محلّ الإيماء للسجود بعد ذكر أنّه يؤمي مع وضع اليد قبل الجلوس، لما مرّ من عدم الحاجة إلى وضع اليد مع الجلوس الحافظ للقبل عن الكشف، وملاحظة مجموع الروايات والأخذ بالجميع كما مرّ، لمكان ورودها جميعا في صلاة
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 50، الحديث 1.