کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
لكنّ الدلالة على الاشتراط، من جهة الانتقال مع الأمن إلى الإيماء، ولا يكون ذلك إلاّ مع الاشتراط، وإن وقع الاختلاف في غير ذلك، وأنّ الوظيفة هو القيام مع الأمن والجلوس مع عدمه، أو وضع اليد على العورة والصلاة مع الإيماء للركوع والسجود، وهذا مشترك في الكلّ، لكن في الأخير أنّه يجلس فيؤمي للركوع والسجود.
ويمكن أن يقال في شرح ما في الباب من الروايات[1] : إنّ الطائفتين المشار إليهما المختلفتين في الجملة، يحمل المفصّل بين الأمن والقيام معه، وعدمه والجلوس يحمل على إرادة أنّ الآمِن يصلّي قائما مؤميا، لما قدّمناه في الانتقال الذي هو لرعاية الستر الشرطي، فلا ينكشف أزيد ممّا في حالة القيام عاريا لأجل الركوع مثلاً؛ وأمّا التستّر باليد وغير الساتر العامّ للحشيش، فلا يجب لتحصيل الشرط، ولذا اُطلق في الروايات الواردة في مقام البيان؛ وأمّا غير الآمِن فعليه التستّر عن النظر ولو ببعض البدن، فعليه أن يصلّي قائما متستّرا بيده، تغليبا للقيام الركني مع التستّر عن النظر، أو يجلس في الصلاة ولا يتعيّن عليه التستّر باليد، بل يمكن التستر بالجلوس، لعدم ظهور المقدّم من العورة ويؤمي حذرا عن انكشاف الخلف، كما ذكره في الرواية [2]، فغير الآمن مخيّر بين الكيفيّتين، وأمّا بعد الإيماء للركوع والسجود، فوظيفته حيث إنّه غير آمن هو الجلوس مطلقا.
وعليه، فالستر الشرطي إنّما يوجب الانتقال إلى بدل الركوع والسجود لا القيام، إلاّ أن يفهم من الانتقال إلى الإيماء أنّه لدفع زيادة التكشّف من الخلف، فدفعها باختيار وضع اليد مع الإمكان كذلك، وإنّما يتخيّر بينه وبين الجلوس غير الآمن الذي يحمل عليه رواية وضع اليد[3].
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 50.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3،بواب لباس المصلي، الباب 50، الحديث 6.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 50، الحديث 1.