1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 371

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 15

1

فيكون التفسير المحكي للمسجد بالصلاة والطواف، بدليلين : أحدهما هذه الآية[1]، وللزينة بساتر العورة من  طريق الفحوى أو المنطوق على الوجه الذي قرّرناه.

ويمكن الاستدلال للشرطيّة بصحيح «ابن مسلم» عن  أبي جعفر عليه‏السلام : «في الرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا  بأس به»[2] بتقريب أنّ السؤال عن  الوضع دون التكليف، وهو أهمّ ما  يقع في نظر السائل والمجيب، والجواب بكون القميص ستيرا ونفي البأس عنه بمعنى نفي البطلان المراد في سؤال الراوي، فيكون البأس في المفهوم هو البطلان دون التنزيه.

ويمكن الاستدلال على الشرطيّة المجمع عليها بما دلّ[3] على كيفيّة صلاة العاري، وأنّه مع إصابة الساتر ولو كان حشيشا، فالوظيفة هو الصلاة مع التستّر به، ولا  تكون وظيفة مع عدم الإصابة، فكذا مع عدم التستّر اختيارا؛ بل الوظيفة هو الصلاة قائما  مؤميا مع وضع اليد على العورة وترك الركوع والسجود لئلاّ ينكشف ما  خلف المصلّي المستور بالإليتين، وأنّ ذلك مع الأمن من  الناظر، وإلاّ فالوظيفة هو الجلوس والصلاة بالإيماء.

فالذي أوجب رفع اليد عن  الركوع والسجود، هو اشتراطهما بالستر الغير الممكن فرضا، لا  التكليف المحض، لفرض الأمن المسوّغ للقيام في الصلاة؛ والذي أوجب الإيماء على الجالس، هو الذي أوجبه على القيام، وهو اشتراط الركوع والسجود بالستر الغير المفترق بين حالتي الأمن والقيام، وعدمه مع الجلوس، فالدلالة على الشرطيّة في الصورتين ثابتة، إلاّ أنّ التأمّل في وجه الانتقال للاشتراط في الركوع والسجود دون القيام، لعدم الانتقال إلى الجلوس إلاّ مع عدم الأمن، الظاهر في كونه لأجل التكليف دون الشرط، وإلاّ لما جاز القيام مع الأمن أيضا.

[1]. سورة الأعراف، الآية 29.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 21، الحديث 1.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 50.