کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
الحمل على البيان، فلا حاجة إلاّ إلى عدم التفسير بالخلاف، لا إلى التفسير بالوفاق، مع أنّ المروي[1] الأوّل [وهو ]الموافق للمشهور.
وأمّا الاختلاف في ذكر ظهر القدمين، أو الاقتصار على القدمين، فغير ضائر بعد موافقة السيرة للإطلاق، مع تبعيّة الباطن للظاهر، فإمّا لا استثناء راساً، أو كان التفكيك مبيّناً بالصراحة لا مسكوتاً عنه، والتعبير بالظاهر، لمكان الأولويّة المفهوم من موضع الرغبات، فيكونان أولى من الوجه والكفين في جواز الكشف، وليس التفكيك خارجاً كما هو ظاهر. وما في النبويّ من توصيف الدرع بالسابغ إلى ظاهر القدمين فلمكان خروج الغاية، وكون الساتر إلى الظاهر أي غير البالغ إلى الظاهر ساتراً للباطن بحسب القدر، لا لإرادة تغطية الظاهر، كما عن «التذكرة».
كما يشهد للموافقة ما في «الجواهر»، قال بعد الاستدلال في القدمين في الصلاة : «كلّ ذا مضافاً إلى ما ذكروه في النكاح ممّا يدل على عدم وجوب سترهما عن الأجنبي، ككونهما ممّا ظهر في الزينة من بعض النصوص، وغيره ممّا هو مسطور في محلّه ممّا هو ظاهر في اقتضائه عدم كونهما ممّا نزّل منزلة العورة في وجوب الستر للصلاة أيضاً»[2].
وقال في الكفّين بعد ذكر التفسير عن «ابن عبّاس» : «وغير ذلك ممّا يقضي بأنّه ليس كالعورة، فلا يجب ستره في الصلاة للأصل، وحصر وجوب الستر في العورة في النصّ[3] والفتوى، أو ما نزّل منزلتها»[4] وإن احتمل[5] في آخر المسألة عدم البطلان ببعض ما يحرم كشفه للنظر كالوجه، للاتّفاق على عدم شرطيّة ستره حتى على القول بحرمة كشفه للنظر، وكذا رأس الأمة على القول بوجوب ستره للنظر لا يجب ستره
[1]. وسائل الشيعة، ج 14، أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الباب 109، الحديث 2.
[2]. جواهر الكلام، ج 8، ص 172.
[3]. وسائل الشيعة، ج 1، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمام، الباب 3 و 4.
[4]. جواهر الكلام، ج 8، ص 171.
[5]. جواهر الكلام، ج 8، ص 175.