کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
وكتابي الحديث وظاهر «المسالك» وسبطه في «الشرح» و«المحقّق الثاني» و«الشرايع»[1] و«العلاّمة» في جملة من كتبه؛ فالردّ بالإرسال أو شذوذ القول، ضعيف.
مع ما في كثير من الروايات من ذكر غير الوجه والكفّين في السؤال والجواب، مع أنّ الابتلاء بهما في الكشف أشدّ،وجعله في «الرياض» ممّا تكاد أن تعدّ من الأدلّة القطعيّة، ولعلّه مفهوم من السيرة المستمرّة على خروج النساء في الأسواق للمعاملات بلا إنكار إلزامي من الشرع، مع أمره بالاحتجاب، ومعروفيّة خروج الظاهر لدى الكلّ؛ فلا يمكن أن يكون منشأه إلاّ وضوح الجواز في النظر بلا رتبة، لا وضوح المنع مع ندرة القول به.
وأمّا الكلام في حدّ الوجه فيالنظر والصلاة، فيمكنأن يقال فيه : إنّالتحديد الوارد في الوضوء إرشاد إلى الوجه العرفي بلاتصرّف تعبّدي تشريعي، ولازمه دخول ما عدا المغسول في العورة اللازم سترها.
ويرشد إلى ذلك ـ مع عدم الإشارة إلى التعبّد في روايات التحديد والتخصيص بخصوص الوضوء وبُعد ذلك بحيث يحتاج إلى التصريح ـ ما في بعض الروايات[2] في السؤال والجواب : «أنّ الاُذنين أو الصدغين ليسا من الوجه»، يعني من الوجه العرفي، لعدم سبق ذلك بالتحديد في الرواية.
ويمكن أن يكون الأمر في الآية الشريفة بضرب الخمر على الجيوب[3] لستر العنق والصدر، لا الوجه، في قبال رفعها أو ردّها إلى المؤخّر بحيث تكون ساترة للاُذنين والصدغين وما لا يغسل من الوجه، لا أنّها في المتعارف غير ساترة للصدغين؛ مضافاً
[1]. جواهر الكلام، ج 29، ص 75.
[2]. وسائل الشيعة، ج 1، أبواب الوضوء، الباب عليهالسلام، الحديث 1؛ الباب 18، الحديث 1.
[3]. سورة النور، الآية 31.