1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 366

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 11

1

في الصلاة، حتّى يكون حكم الوجه نفسيّاً مسكوتاً عنه، أو مبيّناً تحريمه ـ خلاف الظاهر من  الإجماعات وما يبيّنها من  الروايات[1] المفسّرة لـ «ماظهر»[2]، ولظاهر العمل المستمرّ.

نعم، مجرّد تحريم النظر نفسيّاً لا  يثبت الاشتراط، فيمكن أن  يقال بالحرمة النفسيّة في الوجه ونحوه ورأس الأمة، دون الغيريّة إذا ساعده الدليل. هذا، مضافا إلى  ما  يستفاد من  عدّة روايات، منها الصحيح المرويّ في «الكفاية»، كما في «الرياض» عن  «قرب الإسناد» : «عمّا تظهر المراة من  زينتها، قال : الوجه والكفّين»[3] وكأنّ  السؤال والجواب ناظران إلى ما  في الآية الشريفة : «ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما  ظهر منها».

وما في رواية «الفضيل» عن  أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «سألت أبا عبداللّه‏ عليه‏السلام عن  الذراعين من المراة هما من  الزينة التي قال اللّه‏ : «ولا يبديّن زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ»؟ قال : نعم، وما دون الخمار من  الزينة، وما دون السوارين»[4].

وما في المرسل المرويّ في «الرياض» : «ما يحلّ للرجل أن  يرى من  المرأة إذا لم  يكن مَحرماً؟ قال : الوجه والكفان والقدمان»[5].

والخبر المستقرب صحّته : «عن الرجل ما  يصلح له أن  ينظر إليه من  المرأة التي لا  تحلّ له؟ قال : الوجه والكفّان وموضع السوار»[6].

والعامل بما في مجموعها الأكثر، كما عن  «الصيمري» في شرح «الشرايع»، بل نسب في «الرياض» المنع إلى «التذكرة»، ونسب الجواز إلى «الكليني» و«النهاية» و«التبيان»

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 28.

[2]. سورة النور، الآية 31.

[3]. وسائل الشيعة، ج 14، أبواب، مقدمات النكاح و آدابه، الباب 109، الحديث 5.

[4]. وسائل الشيعة، ج 14، أبواب، مقدمات النكاح و آدابه، الباب 109، الحديث 1 و 2.

[5]. نفس المصدر.

[6]. بحارالانوار، ج 104 ، ص 34، الباب 33، الحديث 11.