کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
كما أنّه لا ينبغي الاستشكال في صورة ظهور العين مع لبس الكثيف إذا كان في ضوء الشمس ونحوها، كالكشف بالآلات الكهربائية المستحدثة، أو كان مغسولاً وكانت الكثافة بحدّ الستر العرفي للعورة في الظلّ، لا في الشمس في ما أشرنا إليه؛ فإنّ الظاهر الحرمة تكليفاً ووضعاً في زمان الانكشاف بأيّ سبب كان، وعدم الحرمة أصلاً في زمان عدم الانكشاف لتحقّق الستر حينئذٍ.
فالستر بالثوب الساتر في المتعارف يمنع عن الحرمة ويحقّق الشرط، والاستتار بالظلمة يمنع عن الحرمة ولا يحقّق الشرط، والانكشاف بأيّ سبب وأيّ نحو حرام، فلا يتحقّق معه الشرط، لأنّه مع الحرمة النفسيّة لا تتخلّف الوضعيّة، بلا عكس.
ثمّ إنّ عورة الرجل، السوءتان، فيجب سترهما عن الناظر وفي الصلاة؛ وعورة المرأة الحرّة، جميع بدنها إلاّ ما استُثني.
وفي «التذكرة» وغيرها الإجماع بعد بيان وجوب ستر العورة وأنّ عورة الرجل ما ذكر : عند أكثر علمائنا الإجماع على أنّ عورة المرأة جميع بدنها إلاّ الوجه بإجماع علماء الأمصار عدى «أبا بكر بن عبدالرحمن بن هشام»؛ فإنّه حُكي عنه في «التذكرة» التعميم لظفرها. وما في «الجواهر»[1] من نقل كلمة «الحرّة» في ضمن نقل الإجماع فلم أجده في «التذكرة»؛ نعم نقل فيه في المسالة التالية أنّ الأمة الكبيرة يجوز أن تصلّي مكشوفة الرأس بإجماع العلماء.
ويظهر منه أنّ العورة الواجب سترها من المرأة جميع بدنها، إلاّ ما استثنى من الوجه والكفّين والقدمين المذكورات في كتابه، وكذا ما عن «المعتبر» و«المختلف»، وقد سبق استثناء الوجه، وقال في «التذكرة» : «أمّا الكفّان فكالوجه عند علمائنا
[1]. جواهر الكلام، ج 8، ص 163.