کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
لو وقعت سهواً بعد ثلاث العصر المذكورة، لأنّ ما بعده ليس من المختصّ بالمغرب، فليتدبّر.
ويجري في العشائين، مثل ما ذكرناه في الظهرين من وقتي الاختصاص والاشتراك، للاشتراك في الدليل حتّى نقل الإجماع ؛ فيختصّ بالمغرب بعد غيبوبة الشمس مقدار أداء ثلاث ركعات مع الشروط، وبالعشاء مقدار أربع قبل الانتصاف للمختار، وما بينهما مشترك بين العشائين. ويجري اختصاص آخر الوقت لغير المختار على القول به قبل الفجر بالعشاء، كما يجري لوازم الاختصاص والاشتراك على ما مرّ في الظهرين.
ويبقى القول المحكيّ عن «الشيخين»، و«ابن أبي عقيل»، و«سلاّر» من أنّ «أوّل وقت العشاء ذهاب الشفق المغربي في الاختيار»، ولا يخلو بعض الروايات[1] من دلالة عليه ؛ لكنّ الروايات المستفيضة[2] النافية للبأس عن العشاء قبل ذهاب الشفق، قابلة لحمل المخالف على ابتداء وقت فضيلة في حال الاختيار، دون العذر المسوّغ للجمع بين العشائين مطلقاً.
وأوّل وقت صلاة الصبح، طلوع الفجر الصادق المعترض المنتشر في الاُفق المبان به الخيطان، دون الكاذب الصاعد. وهذا ـ بحسب الفتوى والنصوص[3] ـ من المسلّمات، فلا تترتّب الأحكام المعهودة من الصلاة والصوم قبل ذلك.
والظاهر أنّ الطلوع، له وقت مخصوص زماني، كالزوال والغروب، لا يختلف باختلاف
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 10.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 22.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 27.