کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
والرواية مرسلة[1] عن «ابن حمزة» في الاسمين المذكورين، وعن «الحميري»[2] في البطيط الذي لا يغطّي الكعبين. وهو بضميمة ما عن «القاموس» : رأس الخف بلا ساق، يحمل على إرادة العظمين في الجانبين، لا القبّتين من الكعبين، ومن البعيد التعبير بما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق من القدماء، إلاّ أن يكون منشأه فهم تحديد الاسمين بحسب المتعارف لديهم، أو نصّ آخر في المسألة.
ولو منع من الأخذ بما عن «القاموس»، كان الأظهر في الرواية غير ساتر القبّتين، وإيهام المنع في الساتر لا وجه لاعتباره من الجواب عن غير الساتر، وجعل الساتر أعمّ من ستر البعض بعيد، والاسمان لا نعرفهما إلاّ من شرح القدماء، فانجبار المرسلة سنداً ودلالة بذلك لا محذور فيه؛ وخلاف المتأخّرين غير ضائر، إلاّ أنّ إثبات ما يعتبر في الصلاة وجوداً أو عدماً ليس بهذه السهولة؛ فإن العموديّة[3] تقتضي مع عموم البلوى بها وضوح الدليل ولو بحسب العمل كسائر المهمّات الدينيّة.
ويمكن أن يكون مخالفة المتأخّرين لهم، لكثرة استعمال النواهي مطلقاً، وفي الصلاة في الصيغ والموادّ في الكراهة، خصوصاً مع استفادة القرائن من كلامهم، أو من أهميّة المورد بحيث لو كان المنع لَبان، أو للحمل على الإرشاد في الحظر لمنع ذلك من بعض ما يعتبر، كالاعتماد في القيام، أو وضع الإبهام في السجود، أو القرار في السجود إذا كان عقب الرجل مكشوفاً غير موصول بالظهر، أو غير ذلك.
فمخالفة المتأخّرين مع الاتصال بمن تقدّم، وأهمّية المدلول وضعف الدالّ لاحتمال الإرشاد، تمنع عن الجزم بالمنع، واللّه العالم.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 38، الحديث 6 و 4.
[2]. نفس المصدر.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب الفرائض ونوافلها، الباب 6، الحديث 12 و غير ذلك.