کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ومثله في الدلالة والتعليل رواية «موسى بن أكيل النميري»[1]، والضعف فيها مجبور بالعمل.
لكنّه يمكن أن يقال بأنّ الطوليّة خلاف ظاهر ما ورد هنا، فلا بدّ من الالتزام بالعَرْضيّة والتخصيص بالذهب الذي يكون تحريم لبسه للاختصاص الجعلي بالآخرة، فلا بدّ من استظهار أنّ التخصيص الإلهي الجعلي علّة للأمر لزوميّاً، حتى الاختصاص الشرعي الملكي الموجب لتحريم اللبس على غير مالكه ومأذونه، كما لا يبعد فهمه من سوق التعليل في أخبار المقام.
ويمكن تتميم الاستدلال بذلك في الكون في المغصوب، فإنّ مساسه بأفعال الصلاة أشدّ من مساس اللبس لغير الساتر، فهو بالأولويّة مورد تأثير الحرمة في البطلان؛ ولو فرض عدمها، فإلغاء خصوصيّة اللبس يفيد ذلك،وفي التعدّي من لبس الذهب إلى غيره، كلبس الحرير والمغصوب ولباس الشهرة كذلك؛ فإنّ من البعيد جدّاً أن يكون التكليف الثابت في حال الصلاة سبباً للمنع الوضعي من الصلاة في مورد دون آخر إلاّ بدليل مفقود، ولا يقاس بما لا مساس له ببدن مصلّي، كالنظر إلى الأجنبيّة ونحوه من المحرّمات المقارنة للصلاة.
مسألة: هل تجوز الصلاة في ما يستر ظهر القدم لا يغطّي الساق، أو لا ؟
فيه خلاف، والشهرة بين المتقدّمين والمتأخّرين على العكس، كما حكاها في «المستند». وعبارة القدماء مختلفة بحسب جعل المورد «الشمشك» «النعل السندي» في كلمات جماعة منهم، والتعبير بـ «ما يستر ظهر القدم ولا يغطّي الساق» في كلمات آخرين منهم
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 30، الحديث 5.