1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 352

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 12

1

عن  قصور، ومعه  لا تنجيز للقيديّة، ولا  للبطلان المجهول عن  قصور، بخلاف صورة التقصير في التكليف والوضع.

 

الصلاة مع نسيان الغصب

وأمّا نسيان الحرمة فيمكن افتراقه عن  الجهل التقصيري، لكونه كالجهل عن  قصور، ولا  موجب لمعاملة الحرام ولا  المبطل بعد نسيان الحكمين.

وأمّا ناسي الموضوع، أو الجاهل اعتقاداً به، فلا  وجه لفعليّة التحريم معه، ولا  وجه حينئذٍ للتقييد ولا  للبطلان، لأنّهما آتيانِ من  قِبَل التحريم. والتذكّر بعد الفعل ولو في الوقت لا  يكشف عن  الخلل في المأتيّ به المقارن إتيانه، لعدم فعليّة التكليف التحريمي، وإنّما يوجب فعليّته بعد التذكّر، ولازمه عدم إحداث العمل بالصلاة في المذكور مغصوبيّته، لا  إعادة ما  سبق أو قضاء ما  سبق.

وبالجملة، ففعليّة النهي وتنجّزه لازم للإبطال بالتقييد أو بغيره، وهذا بخلاف الشك في الرضا فلا  يجوز له الاكتفاء بالمأتيّ به مع الشك، إلاّ إذا أتى بقصد السؤال بعد العمل والإتيان بالوظيفة، فعلم بكونه مال زيد الراضي دون عمرو الكاره، فالظاهر جواز الاكتفاء بالمأتيّ به برجاء عدم الغصب المصادف لعدمه واقعاً.

 

الحكم التكليفي والوضعي للصلاة في المأذون

ثمّ إنّه ذكر في «الشرايع»[1] : «أنّه لو  أذن صاحبه لغير الغاصب أو له، جازت الصلاة فيه مع تحقّق الغصبيّة؛ ولو أذن مطلقاً، جاز لغير الغاصب على الظاهر».

ولا يخفى أنّ الصلاة كالأعمال الاُخَر لبسٌ وكونُ انتفاعٍ بالمغصوب، وليس عين الاستيلاء عليه، فإنّ انفكاكهما في غصب المكان واضح، وفي غصب المحمول كذلك؛ فالانتفاع بالعين المغصوبة إذا كان مأذوناً فيه، كان منافياً لتحقّق الانتفاع الغصبي

[1]. شرايع الإسلام، ج 1، ص 59، طبع اسماعيليان.