1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 351

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 10

1

لبس الساتر بالفعل، إلاّ أنّ الحركة الركوعيّة مثلاً إذا استلزمت تحرّك اللباس المغصوب تكون من  أفعال الصلاة، وهي محرّمة لحرمة ما  يتولّد منه من  التصرّف الزائد في المغصوب، وأمّا الكون في المكان المغصوب فهو بعين القيام والركوع يتّحد معه أجزاء الصلاة»، ففيه أنّ الاستلزام للغصب بالحركة، كاستلزام الحركة لتحريك مغصوب غير ملبوس للمصلّي، وليس فيه تصرّف غصبي محرّم بحيث يكون مكروهاً للمالك ولو مع عدم اللبس، وإن كان التحريك في الجملة في غير ما  نحن فيه غصباً محرّماً؛ مع أنّ الهويّ للركوع ليس من  الأفعال الصلاتيّة، والفعل نفس هيئة الركوع غير مستلزمة للتحريك؛ مع أنّ الحرمة المقدميّة للسبب بالنسبة إلى المسبّب التوليدي ليس عن  مبغوضيّة، ولا  توجب المبعديّة؛ مع أنّ هذا لا  يجري في الساتر بالفعل إذا كان بنحو لا  يتحرّك بحركات في الصلاة، ولا  ينفع في ما سلكوه من  حرمة الملبوس، والمحمول حتى الخيط المغصوب.

وأمّا الكون في المغصوب فليس عين القيام الذي هو وضع خاصّ بل ولا مقدّمة له وإنّما يتوقّف عليه الجسم المتحيّز؛ فلو تمكّن خرقاً للعادة من  القيام في الهواء تحقّق القيام الصلاتي، ومثله الركوع والسجود مع التمكّن من  الاستقرار على مثل خشبة في الهواء. والغرض عدم الدخالة في صدق الاسم، فضلاً عن  التقويم الذي هو فوق المقدّميّة، وكذا وضع الخاتم الملبوس على الأرض ليس فيه زيادة غصب على لبسه بحيث تحرم لولا اللبس أيضاً.

 

الصلاة مع الجهل بالغصب

ثمّ إنّه ـ بناء على الإبطال بالغصب‏ـ إنّما يبطل مع العلم بالموضوع والحكم، فمع الجهل بالحكم لا  عن  تقصير لا  فعليّة للنهي، فلا  تقييد، ولا  إفساد من  جهة اُخرى، وذكروا أنّ الجهل بالوضع ـ أعني البطلان ـ لا  أثر له؛ فإن كان لواقعيّة التقييد بالنهي المعلوم، كان كالجهل بالفساد في سائر القيود المعلوم قيديّتها، لكنّ العلم بالحرمة أعمّ من العلم