کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
الفصل الرابع
الصلاة في الثوب المغصوب
الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه، [و] لا إشكال في الحرمة، وأمّا الفساد فعليه المشهور، بل حكي عليه الإجماع في كلمات جمع من الأصحاب.
واستدلّ له بخبر «تحف العقول» عن كتاب «بشارة المصطفى» للطبري، مسنداً عن أمير المؤمنين عليهالسلام في وصيّته لكميل : «قال : يا كميل، اُنظرتصلّي، وعلى ما تصلّي، إن لم يكن من وجهه وحلّه، فلا قبول»[1].
ونحوه ما عن «الصدوق» مرسلاً، قال : «قال الصادق عليهالسلام : لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم اللّه فأنفقوه في ما نهاهم عنه، ما قبله منهم؛ ولو أخذوا ما نهاهم عنه فأنفقوه في ما أمرهم اللّه به، ما قبله منهم، حتّى يأخذوه من حقّ وينفقوه في حقّ»[2].
والظاهر أنّ الإجماع المحكيّ مستند إلى ما كان في أنظارهم من الحكم العقلي، وليس مثله ممّا يجبر ضعف السند لو كان.
وأمّا الدلائل فهي ضعيفة في الخبرين، إذ يستبعد التعبير عن البطلان بعدم القبول، مع أنّ الثاني منهما يراد به أنّ المعصية يعاقب عليها، ولا ينفع كونها ناشئة الطاعة، أو منتهية إلى الطاعة.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 2، الحديث 1 و 2.
[2]. نفس المصدر.