کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
بل مع عدم الدليل المذكور يمكن الاستغناء عمّا تقدّم في الكف من الروايات، لقيام السيرة عليه المستمرّة الغير المردوعة. وثبوتها في ما تقدّم يظهر من عدم نقل الحدوث، ولو لم تكن الروايات الدّالة على التقدّم.
وممّا قدمناه يظهر الكلام في ما وقع فيه التردّد والاحتياط من الأعلام من موارد:
منها: المنسوج طرائق بعضها حرير محض مع التجاوز عن أربع أصابع.
ومنها: ما بطانته أو ظهارته حرير محض، لما في ذلك من الانفصال الشأنيّ الملحق بالتعدّد.
ومنها: ما يكون من الكف في غير الذيل؛ فإنّه مع الشك في صدق الكف لا يمكن التمسّك بدليل الاستثناء؛ بل حيث إنّ الشبهة مفهوميّة، فالمتيقّن من الخارج هو المتيقّن دخوله في مفهوم الكف؛ فيكون المشكوك كفيّته مفهوماً ممّا يتمسّك فيه بالعموم بناء على اختياره في الشبهة المفهوميّة المردّدة بين الأقلّ والأكثر.
ومنها: ما يكون نصفه الأعلى حريراً محضاً، وغيره غيره.
ومنها: المحشوّ بالحرير مع الخياطة وكونه ممّا يزيد على الأربع لو كفّ به.
فالمدار في الجميع، على صدق الكف بالأربع، أو على ما يساوي ذلك على أحد المسلكين، وعلى عدم صدق الحرير المحض على المسلك الآخر.
وقد تحقّق في النصّ والفتوى أنّ المدار، على المحوضة[1] والخلوص والإبهام[2] والإصمات[3]، كما وقع ذلك في النصّ، ونقل عليه الإجماع بقسميه في «الجواهر»[4]، ونقل استفاضته؛ فليس ذلك إلاّ من كون المنصوص من اعتبار المحوضة المنصوص قطعيّاً، ومع ذلك اشتهر على ما حكي اعتبار عدم زيادة الكف على الأربع، مع أنّ كلام الأكثر
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 11، الحديث 2.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 13، ح 6.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 16، الحديث 1.
[4]. جواهر الكلام، ج 8، ص 135.