کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
وما في خبر عمر : «أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الحرير إلاّ موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع»[1]. وظاهره إرادة هذا المقدار في الطول والعرض، لا خصوص الثاني كما في الكف، إلاّ أن يحمل على ذلك بالعهد إلى المتعارف؛ فإنّه لا مناسبة لغيره مع التحديد بهذا المقدار إلاّ بحسب الفرض النادر من الرقع بالحرير، أو العَلَم بهذا المقدار.
وما في صحيح «ابن بزيع» عن الإمام الرضا عليهالسلام : «عن الصلاة في الثوب الديباج فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس»[2] بعد إخراج المحض بالدليل، فيبقى غيره وهو المتعارف من المكفوف والمعلم والمزرور بالحرير.
وليس في شيء منها التحديد المذكور في النبوي المتقدّم؛ لكن حكي عن «مجمع البرهان»، الشهرة على التحديد المذكور فيه؛ وحيث إنّ المتعارف لما يزيد فيه الكف في عرض المكفوف عن مساحة الأربع والأقلّ، فلا بأس بتطبيق الشهرة في تجويز الكف على التقدير المذكور؛ فإنّ النبويّ وإن كان معتبراً للمقدار في الحرير، وما دلّ على جواز المكفوف مطلق في خصوص الكف ونحوه، لكنّه حيث إنّ التقدير المذكور لا يناسب في ما هو المتعارف غير الكف، فلذا كأنّهم فهموا رجوع التحديد إلى الكف، أو كان لهم دليل آخر موافق لذلك، وإلاّ فمع كون النسبة عموماً من وجه، لا وجه للتقييد بالتحديد المذكور في النبويّ، إلاّ بشاهد آخر يبتنى على مثله الشهرة.
لكنّ الدليل على اعتبار المحوضة والإبهام،[3] يُغني الاستدلال بما يقتضي تجويز الكف المحدود بالأربع أو الأقلّ، بناء على أنّ العطف تخيير، كما هو الظاهر، لا ترديد؛ فيكون التحديد محمولاً على الفضل الذي لا يستفاد من النهي[4] غير التنزيه المناسب له.
[1]. صحيح مسلم المطبوع بالأزهر، ج 6، ص 140 و 141.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 11، الحديث 10.
[3]. مع الدلالة على الحصر والمقابلة بالمختلف من غير المحض حتّى الاختلاط بالسدى واللحمة الذي يفهم منه حكم غيره من الاختلاط بالفحوى، بل الأولويّة دليل مستقلّ للحكم في سائر أنحاء الاختلاط، فتدبّر تعرف منه مد ظلّه.
[4]. صحيح مسلم المطبوع بالأزهر، ج 6، ص 141.